المسألة الثالثة: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






وأجمعت الشيعة الإمامية على هذه المسألةوإجماعها هو الحجة فيه.


وأما الكلام في تصحيح الحد الذي ذكرناه منالكر وتعينه بالأرطال فالحجة في صحته
إجماع الإمامية عليه وإجماعها الحجةوأيضا فإن الشافعي الذي يخالفنا في تحديدهبقلتين
مذهبنا أولى من مذهبه لأن القلة اسم مشتركبين أسماء مختلفة كقلة الجبل والجرةويستعمل
أيضا في ذروة كل شئ وأعلاه وفي غير ذلكوالكر يناول شيئا واحدا فإن اختلفتمقاديره
في البلدان وعادات أهلها فالتحديد بهأولى. فإن قيل: قد روى الشافعي ما يزيلالاحتمال
في ذلك وهو قوله بقلال هجر قلنا قد ذكر أهلالعلم أن التحديد بقلال هجر من جهة
الراوي وأنه ليس من لفظ النبي (ص) على أنالاشتراك باق مع هذا اللفظ
لأن قلال هجر اسم مبهم يحتمل سائر ما تقدمذكره فأما الكر وإن كان مختلفا في تقاديره
فليس يختلف ما يقع عليه هذا الاسم كاختلافما يقع عليه اسم القلة ويجري الكر في ما
يتناوله مجرى قولنا رجل في أنه يقع علىامرئ واحد غير مختلف في حقيقته وإن اختلف
الرجال في الطول والقصر والعلم والجهلوالأوصاف المختلفة ويجري اسم القلة مجرى
قولنا شئ في اختلاف ما يتناوله على أننانتمكن من استعمال خبر القلتين ونحمله على
الجرتين الكبيرتين اللتين ما يسعانهمقدار الكر وأصحاب القلتين لا يمكنهماستعمال خبر
الكر لأنه لا يعرف شيئا من الأكرار يبلغخمسمائة رطل. فإن قيل: ولا يعرف أيضا كرايبلغ
ألفا ومائتي رطل قلنا: الأكرار مختلفة فيالبلدان وقد ذكر الناس اختلافها ومبالغهافي
عادات أهلها وقالوا في الكر السليماني:أنه سدس وعشر العدد فإنه ألف وتسعمائة
رطل وعشرون رطلا بالبغدادي. فإذا نقصنا منذلك الرطل المدني والعراقي قارب
المبلغ الذي ذكرناه فمن ادعى أن الذيحددنا به الكر غير معروف مبطل على كل
حال.


المسألة الثالثة:

ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة وبينورود النجاسة على الماء وهذه المسألة
لا أعرف فيها نصا لأصحابنا قولا صريحاوالشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة

/ 347