المسألة: السابعة والخمسون: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






التيمم من حيث كان ما معه من الماء ماوجوده كعدمه في أن الطهارة ما فرضت عليه.


المسألة: السابعة والخمسون:

ولو أجنب رجل في شدة البرد وخشي منالاغتسال ولم يخش من الوضوء توضأ
وصلى ولا تيمم عليه وهذا أيضا غير صحيحوهو خلاف إجماع الفقهاء لأنه متى خشي في
الاغتسال على نفسه يجب عليه التيمم الذيفرضه عند زوال فرض الطهارة بالماء
والوضوء في الأعضاء الأربعة لا يزيل حدثالجنابة ولا يقوم مقام الاغتسال فكيفيستباح
الصلاة مع حدث الجنابة وهذا ما لا شبهة فيمثله.


المسألة الثامنة والخمسون:

أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره غير مقدر فيأحد الروايتين ويعتبر صفات الدم وفي
الرواية الأخرى أكثره عشرة أيام عندنا أنأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أياموبه قال
أبو حنيفة وأصحابه والثوري وقال الشافعيوالأوزاعي أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر
يوما وحكى الطحاوي عن مالك أنه لا حد لأقلالحيض ولا لأكثره وهو مذهب داود وروى
غير الطحاوي عن مالك أنه كان لا يجعللأقله حدا ويجعل الحد في أكثره خمسة عشريوما
دليلنا إجماع الفرقة المحقة وأيضا مارواه القسم بن محمد عن أبي أمامه عن النبي(ص)


أنه قال أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرةأيام وهذا نص صريح في موضع
الخلاف وروى أنس بن مالك عن النبي (ع) أنهقال أقل الحيض يكون ثلاثا وأربعا
وخمسا ولا تجاوز عشرا وأيضا فإن المقاديرالتي تتعلق بحقوق الله تعالى لا يعلم إلامن جهة
التوقيف والإجماع مثل المقادير والحدودوركعات الصلاة وقد علمنا أن من الثلاثةإلى
العشرة فتبين على أنه حيض وما نقص عنالثلاثة وزاد على العشرة مختلف فيه فلايثبت
إلا من طريق التوقيف وأيضا فإن هذه الأمورالعامة البلوى بها دائمة للنساء فلو كان
ما دون الثلاثة وفوق العشرة حيضا لنقلنقلا متواترا يوجب العلم كما وردت أمثاله.


/ 347