التيمم من حيث كان ما معه من الماء ماوجوده كعدمه في أن الطهارة ما فرضت عليه.
المسألة: السابعة والخمسون:
ولو أجنب رجل في شدة البرد وخشي منالاغتسال ولم يخش من الوضوء توضأوصلى ولا تيمم عليه وهذا أيضا غير صحيحوهو خلاف إجماع الفقهاء لأنه متى خشي في
الاغتسال على نفسه يجب عليه التيمم الذيفرضه عند زوال فرض الطهارة بالماء
والوضوء في الأعضاء الأربعة لا يزيل حدثالجنابة ولا يقوم مقام الاغتسال فكيفيستباح
الصلاة مع حدث الجنابة وهذا ما لا شبهة فيمثله.
المسألة الثامنة والخمسون:
أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره غير مقدر فيأحد الروايتين ويعتبر صفات الدم وفيالرواية الأخرى أكثره عشرة أيام عندنا أنأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أياموبه قال
أبو حنيفة وأصحابه والثوري وقال الشافعيوالأوزاعي أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر
يوما وحكى الطحاوي عن مالك أنه لا حد لأقلالحيض ولا لأكثره وهو مذهب داود وروى
غير الطحاوي عن مالك أنه كان لا يجعللأقله حدا ويجعل الحد في أكثره خمسة عشريوما
دليلنا إجماع الفرقة المحقة وأيضا مارواه القسم بن محمد عن أبي أمامه عن النبي(ص)
أنه قال أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرةأيام وهذا نص صريح في موضع
الخلاف وروى أنس بن مالك عن النبي (ع) أنهقال أقل الحيض يكون ثلاثا وأربعا
وخمسا ولا تجاوز عشرا وأيضا فإن المقاديرالتي تتعلق بحقوق الله تعالى لا يعلم إلامن جهة
التوقيف والإجماع مثل المقادير والحدودوركعات الصلاة وقد علمنا أن من الثلاثةإلى
العشرة فتبين على أنه حيض وما نقص عنالثلاثة وزاد على العشرة مختلف فيه فلايثبت
إلا من طريق التوقيف وأيضا فإن هذه الأمورالعامة البلوى بها دائمة للنساء فلو كان
ما دون الثلاثة وفوق العشرة حيضا لنقلنقلا متواترا يوجب العلم كما وردت أمثاله.