المسألة العاشرة: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






مستقصيا عن النبي (ص) أنه سئل فقيل له: أيتوضأ بما فضلت من الحمر فقال:


نعم وبما أفضلت السباع. فأما نفى كراهيةسؤر الهر فالدليل عليه ما روي عن كبشة بنت
كعب بن مالك أنها قالت: دخلت على أبي قتادةفسكبت له وضوء فأتت الهر فشربت منه
فأكفى لها الإناء فنظرت إليه فقال: أتعجبين ابنة أخي سمعت رسول الله يقول: الهرليس
بنجس وهذا صريح في نفي كراهية سؤرها. وقدروي عن النبي (ص)


أنه كان يكفئ لها الإناء وكان يتوضأبسؤرها.


المسألة العاشرة:

سؤر المشرك نجس. عندنا أن سؤر كل كافر بأيضرب من الكفر كان كافرا
نجس لا يجوز الوضوء به وأجاز الوضوء بذلكأبو حنيفة وأصحابه وحكى الطحاوي
عن مالك في سؤر النصراني والمشرك أنه لايتوضأ به.


دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماعالفرقة المحقة قوله تعالى: إنما
المشركون نجس. وفي هذا تصريح بنجاسةأسارهم وروى عبد الله بن المغيرة عن
سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عنالوضوء بسؤر اليهودي
والنصراني فقال لا.


المسألة الحادية عشر:

سؤر الحمار طاهر. الصحيح عندنا طهارة سؤرالحمار وجواز الوضوء به وهو قول
مالك والأوزاعي والشافعي وأهل الظاهروقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا يجوز
الوضوء به وأوجب أبو حنيفة: عند عدم الماءالمتيقن طهارة الجمع بين الوضوء بسؤرالحمار
والتيمم.


دليلنا على صحة مذهبنا إجماع الفرقةالمحقة عليه والخبر الذي رويناه قبل هذه
المسألة عن النبي من إجازته الوضوء بماأفضلت الحمر وليس لهم أن يحملوا لفظةالحمر
على الوحشية لأن ذلك تخصيص للعموم بغيردليل ولأن من حرم سؤر الحمار الأهلي إنمابناه

/ 347