استعمال الماء ضررا يخاف على نفسه منهتيمم وصلى، وإذا أمكنه الغسل اغتسل لمايستأنف
من الصلاة، وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليهالغسل - وإن خاف منه على نفسه. ولم
يجزه التيمم، بذلك جاء الأثر عن أئمة آلمحمد (ع).
والمتيمم يصلى بتيممه صلوات الليلوالنهار كلها من الفرائض والنوافل ما لميحدث
شيئا ينقض الطهارة أو يتمكن من استعمالالماء، فإذا تمكن منه انتقض تيممه ووجبعليه
الطهور به للصلاة، فإن فرط في ذلك حتىيفوته الماء أو يصير إلى حال يضر بهاستعمال
الماء أعاد التيمم إن شاء الله. ومن فقدالماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ثميطلبه
أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رميةسهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة، وإن
كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم،فإن لم يجده تيمم في آخر أوقات الصلاة
عند اليأس منه ثم صلى بتيممه الذي شرحناه.
ومن قام إلى صلاة بتيمم لفقد الماء ثموجده بعد قيامه فيها فإنه، إن كان كبرتكبيرة
الإحرام فليس عليه الانصراف من الصلاة،وإن لم يكن كبرها فلينصرف وليتطهر بالماء
ثم ليستأنف الصلاة إن شاء الله. ولو أنمتيمما دخل في الصلاة فأحدث ما ينقضالوضوء
من غير تعمد ووجد الماء كان عليه أن يتطهربالماء ويبني على ما مضى من صلاته ما لم
ينحرف عن القبلة إلى استدبارها أو يتكلمعامدا بما ليس من الصلاة، فإن أحدث ذلك
متعمدا كان عليه أن يتطهر ويستأنف الصلاةمن أولها.
باب صفة التيمم وأحكام المحدثين فيه وماينبغي لهم أن يعملوا عليه من
الاستبراء والاستظهار:
وإذا بال الانسان وهو غير واجد للماءفليستبرئ من البول بما وصفناه في بابالطهارة ليخرج ما بقي منه في مجاريه، ثم يتنشفبالخرق إن وجدها أو بالأحجار أو التراب،ثم يضرب
بباطن كفيه على ظاهر الأرض وهما مبسوطتانقد فرق بين أصابعهما ويرفعهما فينفضهما،ثم
يرفعهما فيمسح بها وجهه من قصاص شعر رأسهإلى طرف أنفه ثم يرفع كفه اليسرى
يضعها على ظاهر كفه اليمنى فيمسحها بها منالزند إلى أطراف الأصابع ويرفع كفه