باب مسائل ما يتعلق بالطهارة
فصل: في أحكام المياه
كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه -وهو قليل - نجاسة فينجس، أو يتغير - وهو
كثير - أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة.وحد القليل ما نقص عن كر والكثير ما بلغه
وزاد عليه، وحد الكر ما قدره ألف ومائتارطل بالمدني. والماء الذي يستعمل في إزالة
الحدث من وضوء وغسل طاهر ومطهر يجوزالتوضؤ به والاغتسال به مستقلا.
وموت ما لا نفس له كالذباب والجراد وماأشبههما في الماء قليلا كان أو كثيرا لاينجسه،
وسؤر الكفار من اليهود والنصارى ومن يجريمجراهم نجس، ولا بأس بسؤر الجنب
والحائض. ويجوز الوضوء بسؤر جميع البهائمما أكل لحمه وما لا يؤكل إلا سؤر الكلب
والخنزير، ويكره الجلال من البهائم.ويغسل الإناء من ولوع الكلب بثلاث مراتإحداهن
بالتراب.
باب: في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل
الاستنجاء واجب لا يجوز الإخلال به،والجمع بين الحجارات والماء أفضل، ويجزئ