المسألة الرابعة والأربعون
غسل الإحرام واجب في أحد الروايتين وهوسنة في الرواية الأخرى. الصحيحعندي أن غسل الإحرام سنة لكنها مؤكدة غايةالتأكيد فلهذا اشتبه الأمر فيها على أكثر
أصحابنا واعتقدوا أن غسل الإحرام واجبلقوة ما ورد في تأكيده والذي يدل على أنهغير
واجب أن الوجوب إنما يعلم شرعا والأصل نفيالوجوب فمن ادعى ذلك فعليه الدليل
ولا دليل في ذلك يقطع العذر.
المسألة الخامسة والأربعون
غسل الاستحاضة التي يتميز أيام حيضها منطهرها لكل صلاتين فضل لا فرضعندنا أن المستحاضة إذا احتشت بالقطن نظرفإن لم يثقب الدم القطن ولم يظهر عليه كان
عليها تغيير ما تحتشي به عند كل صلاةوتجدد الوضوء لكل صلاة وإن ثقب الدم القطن
ورشح عليه ولم يسل عنه كان عليها تغييرهعند كل صلاة وتغتسل لصلاة الفجر
خاصة وتصلي باقي الصلاة بوضوء تجدده عندكل صلاة فإن ثقب الدم ما تحتشي به
وسأل فعليها أن تصلي صلاة الليل والغداةبغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب
وعشاء الآخرة بغسل وقال الشافعي والثوريفي المستحاضة إنها تتوضأ لكل صلاة
فريضة وقال أبو حنيفة وأصحابه تتوضأ لوقتكل صلاة وقال مالك والليث وداود ليس
على المستحاضة وضوء إلا أن مالكا يستحبهفأما الذي يدل على صحة هذا الترتيب الذي
رتبناه وحكيناه عن أصحابنا فهو إجماعالفرقة المحقة عليه وأما الذي يبطل قول من
أسقط الوضوء عنها فهو ما روي عن النبي (ع)أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش:
اغسلي عنك الدم وتوضأ لكل صلاة فأمرهابالوضوء وأمره (ع) على الوجوب
وروى عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قالالمستحاضة تتوضأ لكل صلاة وهذه الأخبار
تبطل خلاف مالك وداود وتبطل أيضا مذهب أبيحنيفة لأنه أمر فيها بالوضوء لكل صلاة
غير وقت الصلاة وأما الذي يبطل مذهب منيرى أن غسل المستحاضة فضل لا فرض
فيه فهو أنه مأمور به والأمر بظاهره يقتضيالوجوب والقول بأنه فضل اخراج الأمر عنظاهره.