لخبر ورد للتقية. والجنب إذا أراد الغسل يجب عليه ستةأشياء، ويعلم هذا من السنة على سبيل التفصيل ومن القرآن على سبيل الجملة. قالتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه، وقد فصلها رسول الله (ص) ورواها الأئمةالمعصومين (ع) كما علمه الله غضا طريا. وقال بعضهم: لا يجب الاغتسال على الجنببقوله " فاطهروا " بل بتفسيره في قوله: إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، في سورةالنساء. فإن قيل: ما معنى تكرير قوله: أو لامستمالنساء، إن كان معنى اللمس الجماع مع قوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا؟ قلنا: يمكن أن يقال أن الجنابة في الأولتحمل على الاحتلام وفي الثاني على الجنابة عمدا. وقيل: إن المعنى في قوله: وإن كنتم جنبافاطهروا، غير المعنى بقوله: أو لامستم النساء، لأن معنى قوله: وإن كنتم جنبافاطهروا، إذا كنتم واجدين للماء متمكنينلاستعماله، ثم بين حكمه إذا عدم الماء أو لا يتمكن مناستعماله، فالتيمم هو فرضه وهو طهارته،فأراد: إذا كان له سبيل إلى الماء فعليه أنيغتسل، وإن جامع ولم يجد الماء فعليهالتيمم. فالأول في حكمه مع وجود الماء، والثاني في حكمه مععوز الماء.