لكل صلاة، وتغيير القطنة والخرقة.والثاني: أن ترى الدم أكثر من ذلك وهو أنيظهر على
القطنة ولا يسيل، فعليها غسل واحد لصلاةالغداة وتجديد الوضوء لباقي الصلوات
مع تغيير القطن والخرقة، والثالث: أن ترىالدم أكثر من ذلك وهو أن يظهر على القطنة
ويسيل، فعليها ثلاثة أغسال:
غسل لصلاة الظهر والعصر، تجمع بينهما.وغسل لصلاة المغرب والعشاء
الآخرة تجمع بينهما. وغسل لصلاة الغداة.وكيفية غسلها مثل غسل الحائض سواء ولا
يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض إذافعلت ما تفعله المستحاضة.
وأما النفساء فهي التي ترى الدم عقيبالولادة. وحكمها حكم الحائض في جميع
المحرمات والمكروهات وفي الغسل، وكيفيتهوأكثر أيامها، وتفارقها في الأقل، فإنهليس
لقليل النفاس حد.
فصل في حكم الأموات
هذا الفصل يحتاج إلى بيان أربعة أشياء:أولها الغسل وبيان أحكامه. والثانيالتكفين وبيان
أحكامه. والثالث دفنه وبيان أحكامه.والرابع الصلاة عليه وبيان أحكامها.
فالغسل يتعلق به فروض وندوب.
فالفروض ثلاثة أشياء: أن يغسل ثلاث مراتعلى ترتيب غسل الجنابة وكيفيته
وهيئته، مستور العورة. أولها بماء السدر.والثاني بماء جلال الكافور. والثالثبالماء
القراح.
والمسنون ستة أشياء:
توجيهه إلى القبلة في حال الغسل. ووقوفالغاسل على جانب يمينه. وغمز بطنه
في الغسلتين الأوليين. والذكر والاستغفارعند الغسل. وأن يجعل لمصب الماء حفيرة
يدخل فيها الماء وأن يغسل تحت سقف.
وأما التكفين ففيه المفروض والمسنون:
فالمفروض أربعة أشياء:
تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة: مئزروقميص وإزار. وإمساس شئ من