بالمرافق أو الأصابع فإن كان ابتدأبالمرفق فهو الذي ذهبنا إليه وإن كانبالأصابع فيجب
أن يكون على موجب ظاهر الخبر أنه من ابتدأبالمرفق لا يقبل صلاته وأجمع الفقهاء على
خلاف ذلك ولا اعتبار لمن تجدد خلافه فيهذه المسألة فأوجب الابتداء بالأصابع لأنالاجماع
سابق له ولأنه بنى ذلك على أن إلى بمعنىالغاية والحد وإن الحد خارج عن المحدودوقد بينا
اشتراك هذه اللفظة.
المسألة الثلاثون:
فرض المسح متعين بمقدم الرأس والهامة إلىالناصية هذا صحيح وهو مذهبناوبعض الفقهاء يخالفون في ذلك ويجوزونالمسح مع الاختيار على أي بعض كان من الرأس
والدليل على صحة مذهبنا الاجماع المقدمذكره وأيضا فلا خلاف بين الفقهاء في أن منمسح
على مقدم الرأس فقد أدى الفرض وأزال الحدثوليس كذلك من مسح مؤخر الرأس
فما عليه الاجماع أولى وأيضا فإن الحدثمتيقن وإزالته بمتيقن أولى ومن مسح مقدم
رأسه أزاله بيقين وليس كذلك من يمسح غيرهذا الموضع.
المسألة الحادية والثلاثون:
المسح على الرجلين إلى الكعبين هو الفرضوهذا صحيح، وعندنا أن الفرض فيالمسح في الرجل المسح دون الغسل فمن غسللم يجزه وقد روي القول بالمسح عن جماعة
من الصحابة والتابعين كابن عباس وعكرمةوأنس وأبي العالية والشعبي وغيرهم، وكان
الحسن بن أبي الحسن البصري يقول التخيربين المسح والغسل وهو مذهب محمد بن جرير
الطبري وأبي على الجبائي وقال من عدا منذكرناه من الفقهاء أن الفرض هو الغسل
دون المسح دليلنا على صحة ما ذهبنا إليهقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتمإلى
الصلاة إلى قوله وأرجلكم إلى الكعبينوأوجب على الوجوه بظاهر اللفظ الغسل ثم
عطف الأيدي على الوجوه وأوجب لها بالعطفمثل حكمها فصار كأنه قال: واغسلوا
وجوهكم واغسلوا أيديكم ثم أوجب مسحالرؤوس بصريح اللفظ كما أوجب غسل