باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاسوالطهارة من ذلك - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في الماء أجزأه لطهارته ارتماسة واحدة،ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكدفإنه إن كان قليلا أفسده ولم يطهر به وإن كان كثيراخالف السنة بالاغتسال فيه، ولا بأسبارتماسه في الماء الجاري واغتساله فيه.

باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاسوالطهارة من ذلك

والحائض هي التي ترى الدم الغليظ الأحمرالخارج منها بحرارة. فينبغي لها إذا رأته أن تعتزل الصلاة ولا تقرب المسجد إلامجتازة كما ذكرنا في باب الجنابة، ولا تمسالقرآن ولا اسما من أسماء الله تعالى مكتوبا فيشئ من الأشياء، ولا يحل لها الصيام، ويحرمعلى زوجها وطؤها حتى تخرج من الحيض وينقطععنها دمها.

وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرةأيام وأوسطها ما بين ذلك، ومتى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام فليس ذلك بحيضوعليها أن تقضي ما تركته من الصلاة، وإن رأته أكثر من عشرة أيام فذلك استحاضة وأناأبين حكمها إن شاء الله.

وينبغي للحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عندأوقاتها وتجلس ناحية من مصلاها فتحمد الله وتكبره وتهلله وتسبحه بمقدارزمان صلاتها في وقت كل صلاة، وليس عليهاإذا طهرت قضاء شئ تركته من الصلوات لكن عليهاقضاء ما تركته من الصيام، فإذا انقطع دم الحيض عن المرأة وأرادت الطهارةبالغسل فعليها أن تستبرئ بقطنة تحملها ثم تخرجها، فإن خرج عليها دم فهي بعد حائضفلتترك الغسل حتى تنقى، وإن خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها ثم تتوضأ وضوءالصلاة وتبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم تغسل وجهها ويديها وتمسح برأسها وظاهرقدميها، ثم تغتسل فتبدأ بغسل رأسها ثم جانبها الأيمن ثم جانبها الأيسر كماوصفناه في غسل الجنابة، فإن تركت المضمضة والاستنشاق في وضوئها لم تحرج وفعله أفضل.

ومن وطأ امرأته وهي حائض على علم بحالهاأثم ووجب عليه أن يكفر إن كان وطؤه في أول الحيض بدينار - وقيمته عشرةدراهم فضة جيادا - وأول الحيض أول يوم منه إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه - وإنكان وطؤه في وسطه ما بين الثلث الأول مناليوم

/ 347