باب المياه وأحكامها - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إنما يستعمل في حال الضرورة وعند عدمالماء أو فقد التمكن من استعماله وكانتالطهارة به بدلا من الطهارة بالماء وجب تقديم ذكرالمياه عليه ونحن نقدم ذلك بمشيئة اللهوعونه.

باب المياه وأحكامها

قال الله تبارك وتعالى: وينزل عليكم منالسماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان.

وقال سبحانه: وأنزلنا من السماء ماءطهورا.

وقال رسول الله (ص) وقد سئل عن البحر، فقال:هو الطهور ماؤه الحل ميتته.

فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرضوكان مخزونا، أو ماء بحر أو على أي وجه كان فهو على أصل الطهارة ما لم تعلم فيهنجاسة، وهو على ضربين: طاهر ليس بمطهروطاهر مطهر.

فأما الطاهر الذي ليس بمطهر فهو جميعالمياه المستخرجة والمعتصرة وكل ماء مضاف منها، مثل ماء الورد والآس والقرنفلوالريحان والخلاف والزعفران وكل ما أشبهذلك، وجميع هذه المياه يجوز استعمالها في غيرالطهارة فأما في الطهارة فلا يجوز ويلحقبه في ذلك كلما خالطه جسم طاهر فسلبه إطلاق اسمالماء.

وأما الطاهر المطهر فهو كل ما استحق إطلاقاسم الماء ولم يكن نجسا، وهذا الماء هو الذي يجب استعماله في الطهارة ورفعالأحداث وإزالة النجاسات عن الأبدانوالثياب، ويجوز في غير ذلك من شرب وما سواه، فكل هذهالمياه كما ذكرناه على أصل الطهارة والحكم بذلك فيها مستمر حتى تعلم ملاقاةشئ من النجاسات لها. وهي على ثلاثة أضرب: جار وراكد ليس من مياه الآبار ومياهالآبار.

فأما الجاري فمحكوم بطهارته حتى يتغيرأحد أوصافه التي هي الريح واللون والطعم من نجاسة، فإذا صار كذلك حكمبنجاسته ولم يجز استعماله على وجه منالوجوه إلا في الشرب بمقدار ما يمسك الرمق عندالخوف من تلف النفس.

/ 347