وأما ما ليس بناقض لها فهو: أن يتطهرالمكلف بغير نية، أو يطهره غيره مع تمكنهمن الطهارة بنفسه، أو يتطهر بما يعلمنجاسته، أو يتعمد ترك عضو من أعضاءالطهارة، أو يشك في طهارة عضو ولا يعلمه على التعيين وهوعلى حال الطهارة، أو يشك فلا يدري ما فعلوهو على حال الطهارة أيضا - لأنه إن شك في ذلكبعد الانصراف لم يكن عليه شئ - أو شك في الحدث وهو على حال الطهارة، أو شك فيالطهارة وهو متيقن الحدث، أو تيقن الطهارة والحدث جميعا ولا يعلم المتقدم منهما علىالآخر، أو يخل بالترتيب فيقدم ما يجبتأخيره ويؤخر ما يجب تقديمه، فعليه أن يطهر مايجب تقديمه ثم يعيد الطهارة على ما يجبتأخيره. ومثال هذا في الوضوء أن يغسل يده اليمنىقبل وجهه فيغسل وجهه ثم يغسل يده اليمنى أو يغسل يده اليسرى قبل اليمنىفيغسل اليمنى ثم يغسل اليسرى أو يمسح رجليه قبل رأسه فيمسح رأسه ثم يمسح رجليه. ومثال ذلك في الغسل أن يغسل شقه الأيمنقبل رأسه فيغسل رأسه ثم يغسل شقه الأيمن أو يغسل شقه الأيسر قبل الأيمنفيغسل الأيمن ثم يغسل الأيسر. ومثال ذلك في التيمم أن يمسح يده اليمنىقبل وجهه فيمسح وجهه ثم يمسح يده اليمنى، أو يمسح يده اليسرى قبل اليمنىفيمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى. وأن يتطهر بما يعلم مغصوبا، أو يخلبالموالاة في الوضوء والتيمم، ويراعى فيإعادة الوضوء وحده مع هذا الإخلال إن لم يجفالعضو المقدم على غيره، فإن كان كذلك لعوزالماء وكان ما يجف عضوا من أعضاء المسح مسحهبنداوة يده، وإن لم يكن في يده نداوة أخذ من نداوة حاجبيه أو لحيته ومسحذلك، فإن لم يكن في شئ من ذلك نداوة أعادعلى كل حال. أو تيمم بما لا يجوز التيمم به، أو تيممقبل تضيق الوقت أو تيمم وهو متمكن مناستعمال الماء، أو تيمم بنية التيمم للطهارةالصغرى وهو جنب وينسى الجنابة، فليعدالتيمم بنية الطهارة الكبرى.