باب أقسام الطهارة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






على كل حال، والثاني مكروه، والثالث ما لايجوز التيمم به على حال.


فأما الذي يجوز التيمم به على كل حال فهوكل طاهر من هذا الصعيد والأرض
الحصية والحجر والصخر والوحل إذا وضعالانسان يديه عليه ومسح إحداهما بالأخرى
حتى ينشف وذلك لا يكون إلا مع عدم التمكنمن التراب أو ما يقوم مقامه، وكل ما كان من
التراب في عوالي الأرض كان استعماله أفضلمن استعمال ما كان منه في مهابطها، ومن لم
يتمكن من شئ مما ذكرناه فلينفض ثوبه أوعرف دابته أو لبد سرجه أو ما جرى مجرى ذلك
مما يكون فيه غبار وتيمم به.


وأما المكروه فهو تراب الأرض السبخةوالرملة.


وأما الذي لا يجوز التيمم به فهو كل مايختص بمعدن من كحل أو زرنيخ أو زاج
أو ما يجري مجرى ذلك، وكل ما لا يطلق عليهاسم الأرض من دقيق أو أشنان أو سدر وما جرى
مجرى ذلك في نعومته أو انسحاقه وكل ما كاننجسا مما قدمنا ذكر جواز التيمم به.

باب أقسام الطهارة


الطهارة على ثلاثة أقسام: وضوء وغسلوتيمم.


والوضوء على قسمين: واجب ومندوب. فأماالواجب فهو ما يقصد به رفع الحدث
لاستباحة الصلاة به، وأما المندوب فهو مايقصد به مس المصحف أو كتابته أو ما جرى
مجرى ذلك.


الغسل:

وأما الغسل: فهو على ضربين: واجب ومندوب.


فأما الواجب فهو الغسل من خروج المني علىكل حال، والجماع في الفرج أنزل
المجامع أو لم ينزل، والحيض، والاستحاضة،والنفاس، ومس الميت من الناس بعد برده
بالموت وقبل غسله، وغسل الموتى من الناس.


وأما المندوب فهو على أربعة أضرب: أولهايتعلق بأزمنة مخصوصة، وثانيها يتعلق

/ 347