بشرة وجهه وما لا يظهر مما تغطية اللحيةلا يلزمه إيصال الماء إليه ويجزيه إجراءالماء على
اللحية من غير إيصال إلى البشرة المستورةووافقنا الشافعي في ذلك إلا في حد الوجه
فإنه حده في كتاب الأم بأنه من قصاص شعرالرأس وأصول الأذنين إلى ما أقبل من الذقن
واللحيين وحده المزني بأنه من منابت شعررأسه وأصول أذنيه ومنتهى اللحية إلى ماأقبل
وجهه وذقنه، وقال أبو حنيفة يلزمه غسل ماظهر من الوجه ومن اللحية ربعها، وقال أبو
يوسف يلزمه إمرار الماء على ما ظهر منبشرة الوجه، فأما ما غطاه الشعر فلا يلزمهإيصال
الماء إليه ولا إمراره على الشعر النابتعليه، وقال أبو ثور يلزمه غسل بشرة الوجهوإن كان
الشعر قد غطاه وأشار المزني في بعض كتبهإلى هذا والذي يدل على تخليل اللحيةالكثيفة
وإيصال الماء إلى البشرة لا يلزم بل يكفيإجراء الماء على الشعر النابت بعد إجماعالفرقة.
قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم والذي يواجههو اللحية دون البشرة لأن الشعر قد غطاها
فبطلت المواجه فيها وأيضا لا خلاف في أنالوجه اسم لما يقع المواجهة به وإنماالخلاف وقع
في أنه هل كلما يواجه به وجه أم لا وقدعلمنا أن باطن اللحية وبشرة الوجهالمستورة
بالوجه ليس مما يواجه به فلا يلزم التخليلفأما الحجة على أبي حنيفة وأبي يوسف فهيقوله
تعالى: فاغسلوا وجوهكم ومن غسل بعض بشرةوجهه وبعض ما على البشرة من شعر لحيته لم
يغسل جميع وجهه والآية تقتضي غسل جميعالوجه وأما الدليل على صحة حدنا في الوجه
فهو بعد الاجماع المقدم ذكره أنه لا خلاففي أن ما اعتبرناه في حدنا هو من الوجهويجب
غسله وإنما الخلاف فيما زاد عليه ومن ادعىزيادة على المجمع عليه كان عليه الدليل.
المسألة السابعة والعشرون:
غسل العذار واجب بعد نبات اللحية كوجوبهقبل نباتها هذا غير صحيح والكلامفيه قد بيناه في تخليل اللحية والكلام فيالمسألتين واحد لأنا قد بينا أن الشعرالكثيف إذا علا
البشرة لا ينقل الفرض إليه.