لم يعلم ذلك غسل جميعه، وإذا أصابتالنجاسة موضعا من ثوب وقطع ذلك الموضع لميجب غسله بعد القطع، فإن كان قطع ولم يعلم هلهو الموضع الذي أصابته النجاسة أم لا وجب غسل الباقي منه. والحصر والبواري إذا أصابها بول أو نجاسةمائعة وجففتها الشمس فقد طهرت فإن لم يجف بذلك وجب غسلها، وما جففتهالشمس من غير البواري والحصر فهو على حال النجاسة ويجب غسله، والفأرة إذا أكلمن طعام أو مشى عليه فهو معفو عليه والأفضل إزالة ما أصابه وأكل الباقي، فإن أصاب ذلكوزع أو عقرب فهو نجس، والقئ والمذي والوذي ليس بنجس والأفضل غسل ما أصابهذلك. وكل ما لا نفس له سائلة إذا وقع في شئ منالمطعومات والمشروبات ومات فيها فإنه لا ينجسه وهو على حكم الطهارة إلا أن يكونذلك من المياه فيسلبه ذلك إطلاق اسم الماء فإنه حينئذ لا يجوز استعماله في شئ، وجلودالميتة كلها نجسة، دبغت أو لم تدبغ وقدأشرنا إلى طرف من ذلك فيما تقدم. كتاب الجنائز: إذا أردنا بيان أحكام الجنائز ينبغي أننذكر أشياء: منها الأحكام المتعلقة بحال الاحتضار، ومنها ما يغسل من موتى الناسوأبعاضهم، ومنها ما لا يغسل من ذلك، ومنها كيفية غسل الميت، ومنها الأكفانوالتكفين، ومنها الصلاة على الجنائز،ومنها الدفن والقبور.