باب الأحكام المتعلقة بحال الاحتضار - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لم يعلم ذلك غسل جميعه، وإذا أصابتالنجاسة موضعا من ثوب وقطع ذلك الموضع لميجب غسله بعد القطع، فإن كان قطع ولم يعلم هلهو الموضع الذي أصابته النجاسة أم لا وجب غسل الباقي منه.

والحصر والبواري إذا أصابها بول أو نجاسةمائعة وجففتها الشمس فقد طهرت فإن لم يجف بذلك وجب غسلها، وما جففتهالشمس من غير البواري والحصر فهو على حال النجاسة ويجب غسله، والفأرة إذا أكلمن طعام أو مشى عليه فهو معفو عليه والأفضل إزالة ما أصابه وأكل الباقي، فإن أصاب ذلكوزع أو عقرب فهو نجس، والقئ والمذي والوذي ليس بنجس والأفضل غسل ما أصابهذلك.

وكل ما لا نفس له سائلة إذا وقع في شئ منالمطعومات والمشروبات ومات فيها فإنه لا ينجسه وهو على حكم الطهارة إلا أن يكونذلك من المياه فيسلبه ذلك إطلاق اسم الماء فإنه حينئذ لا يجوز استعماله في شئ، وجلودالميتة كلها نجسة، دبغت أو لم تدبغ وقدأشرنا إلى طرف من ذلك فيما تقدم.

كتاب الجنائز:

إذا أردنا بيان أحكام الجنائز ينبغي أننذكر أشياء: منها الأحكام المتعلقة بحال الاحتضار، ومنها ما يغسل من موتى الناسوأبعاضهم، ومنها ما لا يغسل من ذلك، ومنها كيفية غسل الميت، ومنها الأكفانوالتكفين، ومنها الصلاة على الجنائز،ومنها الدفن والقبور.

باب الأحكام المتعلقة بحال الاحتضار

إذا حضر الانسان الوفاة فيجب أن يوجه إلىالقبلة بأن يجعل على ظهره وباطن رجليه تلقاها ووجهه مستقبلا لها لو وقفلكان متوجها إليها كما لو استقبلها للصلاةقائما لكان كذلك، ويستحب أن يحضر بالقرآن، وإذاتصعب عليه خروج نفسه نقل إلى المكان الذي كان يصلى فيه، ويلقن الشهادتينوأسماء الأئمة (ع) وكلمات الفرج وهي:

/ 347