باب المياه وأحكامها - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







وأما ما به تقع الطهارة من المياه وغيرهافيجب أن يكون العلم به مقدما على العلم
بكيفية إيقاعها، فلأجل ذلك بدأنا به فيأول الكتاب ثم نذكر بعد ذلك ما وعدنا منالأقسام
الأخر، إن شاء الله.

باب المياه وأحكامها


وما يجوز الطهارة به منها وما لا يجوزوبيان ما يقع فيها مما يغير حكم الطهارةمنها وما
يرفع ذلك الحكم عنها:


الماء كله طاهر ما لم يقع فيه نجاسة تفسدهوهو على ضربين: طاهر مطهر وطاهر ليس
بمطهر.


فأما الماء الطاهر الذي ليس بمطهر،فالماء المضافة، مثل ماء الباقلي وماءالآس وماء
الورد. وهذه المياه لا يجوز استعمالها فيشئ من الطهارات ولا في إزالة النجاسات منالبدن
والثياب، ولا بأس في الشرب وغيره ما لميقع فيها شئ من النجاسة، فإن وقع فيها شئ
من النجاسة فلا يجوز استعمالها إلا عندالضرورة والخوف من تلف النفس.


وأما الطاهر المطهر فهو كل ما يستحق إطلاقاسم الماء من غير إضافة، وهو على
ضربين: جار وراكد.


فالمياه الجارية كلها طاهرة مطهرة لاينجسها شئ مما يقع فيها من النجاسات إلا ما
يغير لونها أو طعمها أو رائحتها فإنه متىتغير شئ من أوصافها المذكورة بما يقع فيهامن
النجاسات فلا يجوز استعمالها في الطهارة.


والمياه الراكدة على ثلاثة أقسام: مياهالغدران والقلبان والمصانع، ومياهالأواني
المحصورة، ومياه الآبار.


فأما مياه الغدران والقلبان فإن كانمقدارها مقدار الكر وحد الكر ثلاثة أشبار
ونصف طولا في ثلاثة أشبار ونصف عرضا فيثلاثة أشبار ونصف عمقا، أو يكون
مقداره ألفا ومائتي رطل بالعراقي فإنه لاينجسها شئ مما يقع فيها من النجاسات إلا ماغير
لونها أو طعمها أو رائحتها فإن تغير أحدأوصافها بما يقع فيها من النجاسة فلا يجوز

/ 347