وورودها عليه فيعتبر القلتين في ورودالنجاسة على الماء ولا تعتبر في ورودالماء على النجاسة
وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألةويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمللذلك صحة
ما ذهب إليه الشافعي والوجه فيه أنا لوحكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد علىالنجاسة
لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسةإلا بإيراد كر من الماء عليه وذلك يشق فدل
على أن الماء إذا ورد على النجاسة لايعتبر في القلة والكثرة كما يعتبر في مايرد النجاسة عليه.
المسألة الرابعة:
الماء إذا خالطه طاهر فغير إحدى صفاته لايجوز الوضوء به، الصحيح عندنا أنالماء إذا خالطه بعض الأجسام الطاهرة منجامد أو مائع فلم يثخن به و لم يخرج عن طبعه
وجريانه ويسلبه إطلاق اسم الماء عليه فإنالوضوء به جائز ولا اعتبار في الغلبةبظهور
اللون أو الطعم أو الرائحة بل بغلبةالأجزاء على حد يسلبه إطلاق اسم الماءووافقنا على
ذلك أبو حنيفة وراعى الشافعي ومالك في ذلكتغيير الأوصاف من لون أو طعم أو رائحة
وزعما أن أحد أوصاف الماء متى تغير ولوباليسير من الطاهر لم يجز الوضوء به.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه مع إجماعالفرقة المحقة قوله تعالى: فلم تجدوا ماء
فتيمموا. فنقلنا من الماء عند فقده إلىالتراب من غير واسطة والماء الذي خالطهيسير من
زعفران يطلق عليه اسم الماء ولا ينتقل منوجوده إلى التراب وأيضا قوله تعالى:فاغسلوا
وجوهكم، عام في كل مائع يتأتى الاغتسال بهإلى أن يقوم دليل على اخراج بعضها وليس
لأحد أن يدعي أن يسير الزعفران إذا خالطهالماء سلبه إطلاق اسم الماء وذلك أن إطلاق
الاسم هو الأصل والتقييد داخل عليه وطاربعده كالحقيقة والمجاز. فمن ادعى زوال
الإطلاق في الماء فعليه الدليل. وبعدهفإنهم يقولون في ذلك أنه ماء وقع فيهزعفران
ولا يضيفونه إليه كما يضيفون الماءالمعتصر من الزعفران إليه ومما يدل على أنتغيير أحد
الأوصاف لا معتبر به. إن الماء الذييجاوره الطيب الكثير كالمسك وغيره قديتغير رائحته
بمجاورة الطيب ومع هذا فلا خلاف في جوازالوضوء به.