جنبا فاطهروا فمن كان محدثا جنبا وجب عليهالأمران جميعا قلنا له أما الآيتان لا حجة
لكم فيها لأن الله تعالى لما قال إذا قمتمإلى الصلاة لم يكن بد من إغمار حدثا يتعلقبه
وجوب الوضوء لأن الوضوء لا يجب بالقيامإلى الصلاة ولا بإرادة القيام إليها وليس
مخالفونا بأن يضمروا وأنتم محدثون على كلحال بأولى منا إذا أضمرنا وأنتم محدثون
الحدث الذي لا ينضم إليه الجنابة لأن لفظالظاهر لا يقتضي قولهم ولا قولنا وإنمايكون حجة
لهم ولنا بالإضمار الذي ليس هو لفظ الآيةفإذا لا حجة في ظاهرها لهم وإذا قمنامقامهم في
الإضمار وهي دليلهم سقط استدلالهم بهاعلى أن إضمارنا أولى من إضمارهم بالأدلةالتي
تقدمت.
المسألة الثانية والأربعون
يجزئ في الوضوء والغسل ما أصاب البدن منالماء ومثل الدهن قد روى أصحابناعن أئمتهم (ع) مثل هذا اللفظ بعينه والذييجب أن يعول عليه أن الله تعالى أمر
في الجنابة بالاغتسال وفي الطهارة الصغرىبغسل الوجه واليدين فيجب أن يفعل
المتطهر من الجنابة والمتوضئ ما يسمىغسلا ولا يقتصر على ما يسمى مسحا ولا يبلغ
الغسل فأما الأخبار الواردة بأنه يجزيكولو مثل الدهن فإنها محمولة على دهن يجريعلى
العضو ويكثر عليه حتى يسمى غسلا ولا يجوزغير ذلك.
المسألة الثالثة والأربعون
ومن اغتسل من جنابة فيها إنزال قبل أنيبول صح اغتساله وطهر في الحالة فإذابال فعليه إعادة الاغتسال قد بينا فيمسألة خروج المني بشهوة وغير شهوة وما يجببيانه في
هذا الباب بأن خروج المني يوجب الغسل قبلالبول أو بعده فإنه لم يخرج مني فلا غسل
لأجل البول فإن كان المراد في هذه المسألةبقوله إذا بال فعليه إعادة الغسل لأنه إذابال
بولا يخرج معه مني مشاهد فهو صحيح وقددللنا عليه وإن لم نرد ذلك فالكلام غيرصحيح
لأن البول إذا لم يقترن بالمني فلا يجبغسل لأن البول لا يوجب الغسل وإنما يوجبهخروج المني