منهما، بل يعمل على الأصل الذي كان متيقنابحصول الماء عليه.
وإذا كان معه إناء فيه ماء تيقن نجاستهوشك في طهارته أو كان تيقن طهارته فشك في
نجاسته لم يلتفت إلى شكه في شئ منهما وكانعمله على ما كان متيقنا له من ذلك.
وإذا كان معه ثلاثة أواني اثنان منهايشتبهان عليه في نجاسة أو طهارة والآخرمتيقن
طهارته كان عليه أن يستعمل الذي يتيقنطهارته دون المشتبه عليه، وإذا كان معهإناء
كانت فيه نجاسة وشك في تطهيره لم يجزاستعماله حتى يطهره.
وإذا حضر عند ماء متغير اللون أو الطعم أوالرائحة وشك في أن هذا التغير من
نجاسة أو من أصل الماء جاز استعماله ولميلزمه في شكه شئ لأن الماء على أصل الطهارة
حتى يعلم حصول نجاسة فيه.
أحكام الجلود:
ولا يجوز استعمال شئ من جلود الميتة ولاالانتفاع به دبغ أم لا ولا فرق في ذلك بينأنيكون مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه،ولا يجوز التصرف في شئ من ذلك على حال وكل
ما ذكي وكان مما لا يؤكل لحمه وليس هو منالكلاب والخنازير فإنه يجوز الانتفاعبجلده
بعد الدباع، فأما جلود الكلاب والخنازيرفإنه لا يجوز ذلك فيها وإن ذكيت ودبغتوكذلك
لا يجوز الانتفاع بشئ من شعر ذلك إذا جز فيحياته أو بعد موته.
وشعر وصوف الميتة التي ليست كلبا ولاخنزيرا طاهر يجوز استعماله وكذا شعرالانسان
في حياته وبعد موته، وقد ذكر أن ذلك نجس،والاحتياط يتناول ذلك والدباغ يجب أن
يكون بطاهر مثل قشور الرمان والعفصوالقرظ وما أشبه ذلك، ولا يجوز مما يكوننحسا
كالحارش فإنه يعمل بخرء الكلاب.
باب الصعيد وما يجوز التيمم به وما لايجوز
قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيممواصعيدا طيبا... الآية، فالصعيد هي
ما يتصاعد على وجه الأرض من تراب أو غباروهو على ثلاثة أضرب: أولها يجوز التيمم به