فعليه أن يعيد الصلاة والوضوء، وإن مربماء فلم يتوضأ - وقد كان تيمم وصلى في آخر
الوقت - وهو يريد ماءا آخر فلم يبلغ الماءحتى حضرت الصلاة الأخرى، فعليه أن يعيد
التيمم لأن ممره بالماء نقض تيممه.
وقد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات ما لم يحدثحدثا ينقض به الوضوء، وتيمم
الجنابة والحائض تيمم مثل تيمم الصلاة،إن الله عز وجل فرض الطهر، فجعل غسل
الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين،وفرض الصلاة أربع ركعات فجعل للمسافر
ركعتين ووضع عنه الركعتين ليس فيهماالقراءة، وجعل للذي لا يقدر على الماءالتيمم مسح
الوجه واليدين، ورفع عنه مسح الرأسوالرجلين.
وقال الله تبارك وتعالى: فتيمموا صعيداطيبا، والصعيد: الموضع المرتفع عن الأرض
والطيب: الذي ينحدر عنه الماء.
وقدر روي أنه يمسح الرجل على جبينهوحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه.
فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاحوأوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة، ولا تنقض
تيممك وامض في صلاتك.
باب المياه وشربها والتطهر منها وما يجوزمن ذلك وما لا يجوز منها
اعلموا - رحمكم الله - أن كل ماء جار لاينجسه شئ، وكل بئر عميق، ماؤها ثلاثة
أشبار ونصف في مثلها، فسبيلها سبيل الماءالجاري، إلا أن يتغير لونها أو طعمها
أو رائحتها فإن تغيرت نزحت حتى تطيب، وكلغدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه
ما يقع فيه من النجاسات، والعلامة في ذلكأن تأخذ الحجر فترمي به في وسطه فإن بلغت
أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دونالكر، وإن لم يبلغ فهو كر، ولا ينجسه شئإلا أن
يكون فيه الجيف فتغير لونه أو طعمه أورائحته فإذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطهرمنه إذا
وجدت غيره.
وإذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنوروما أشبه ذلك فمات فيها ولم يتفسخ، نزح منه