ذلك أن ما يعمل الدباع في تطهيره يعملالذكاة فيه.
المسألة التاسعة عشرة:
شعر الميتة طاهر وكذلك شعر الكلبوالخنزير. هذا صحيحوهو مذهب أصحابنا وهو مذهب أبي حنيفةوأصحابه وقال الشافعي أن ذلك كله نجسدليلنا على صحة ما ذهبنا
إليه بعد الاجماع المتكرر قوله تعالى: ومنأصوافها وأوبارها... الآية فامتن علينا بأنجعل
لنا في ذلك منافع ولم يفرق بين الذكيةوالميتة فلا يجوز الامتنان بما هو نجس لايجوز الانتفاع
به، وأيضا فإن الشعر لا حياة فيه أ لا ترىأن الحيوان لا يألم بأخذه منه كما يألمبقطع سائر
أعضائه وأيضا لو كان فيه حياة لما جازأخذه من الحيوان في حال حياته والانتفاعبه كما لا
يجوز ذلك في سائر أجزائه ويقوى ذلك ما رويعنه (ع) من قوله: ما بان عن
البهيمة وهي حية فهو ميتة والشعر يبينمنها في حال حياتها ولا يكون ميتة لأنه لوكان ميتة كان
بمنزلة سائر أجزائها ويمنع الانتفاع بهوإذا ثبت أن الشعر والصوف والقرن لا حياةفيه لم
تحله الموت وإذا لم تحله الموت كانت حياتهبعده كحياته قبله وليس لهم أن يتعلقوابقوله
تعالى: حرمت عليكم الميتة فإن اسم الميتةيتناول الجملة سائر أجزائها وذلك أنالميتة اسم
لما يحله الموت والشعر لا يحله الموت كمالا تحله الحياة ويخرج عن الظاهر وليس لأحدأن
يقول أن الشعر والصوف من جملة الخنزيروالكلب وهما نجسان وذلك أنه لا يكون من
جملة الحي إلا ما تحله الحياة وما لا تحلهالحياة ليس من جملته وإن كان متصلا به.
المسألة العشرون:
جلد الميتة لا يطهر بالدباغ وهذا صحيح،وعندنا أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغوخالف سائر الفقهاء في ذلك إلا ما روي عنأحمد بن حنبل فإنه يمنع من طهارة جلدالميتة
بالدباغ الدليل على صحة مذهبنا الاجماعالمتقدم ذكره وأيضا قوله تعالى: حرمتعليكم
الميتة واسم الميتة يتناول الجلد قبلالدباع وبعده وأيضا ما روي من أن النبي (ص)
قال قبل موته بشهر لا تنتفعوا من الميتةبإهاب ولا عصب وهذا صريح في نصرة