شك في الوضوء والحدث وتساوت ظنونه وجبتعليه الطهارة، فإن صلى والحال هذه وجبت عليه إعادة الوضوء والصلاة، ومنتيقن الحدث ثم شك في الوضوء وجب عليه الوضوء، ومن شك في الحدث وهو على يقين منالوضوء لا يجب عليه إعادة الوضوء. فإن شك في الوضوء وهو جالس على حال الوضوءلم يفرع منه وجب عليه استئناف الوضوء، فإن شك في الوضوء بعد انصرافه منحال الوضوء لم يلتفت إلى الشك وبنى على الوضوء لأنه ليس من العادة أن ينصرفالانسان من حال الوضوء إلا بعد الفراع من استيفائه على الكمال. فإن ترك الاستنجاء متعمدا بالماء أوالأحجار معا وصلى وجب عليه الاستنجاءوإعادة الصلاة وكذلك الحكم إن تركه ناسيا ثم تيقنوجب عليه أن يستنجي ويعيد الصلاة فإن كان قد استنجى وترك غسل إحليله من البولوجب عليه غسل الإحليل دون الاستنجاء ودون شئ من أعضاء الطهارة، فإن كان قد صلىوجب عليه إعادة الصلاة. ومن ترك عضوا من أعضاء الطهارة متعمدا أوناسيا وصلى ثم ذكر وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة، ومن شك في غسل الوجه وقدغسل اليدين وجب عليه غسل الوجه ثم غسل اليدين فإن شك في غسل اليدين وقد مسحبرأسه رجع فغسل يديه ثم مسح برأسه فإن شك في مسح رأسه وقد مسح رجليه رجع فمسحرأسه ثم رجليه بما بقي في يديه من النداوة، فإن لم يبق فيهما نداوة أخذ منأطراف لحيته أو من حاجبه أو من أشفار عينيه ومسح برأسه ورجليه، فإن لم يبق في شئ منذلك نداوة وجب عليه إعادة الوضوء، فإن انصرف من حال الوضوء وقد شك في شئ من ذلكلم يلتفت إليه ومضى على يقينه.