قدر ما يقع فيها، فإن وقع فيها حمار فانزحمنها كرا من الماء، وإن وقع فيها كلب أوسنور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين، "والكر ستون دلوا " وقد روي سبعة أدل، وهذاالذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغير الماء،وإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله، فإنكان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليهأربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل. فإن توضأت منه أو اغتسلت أو غسلت ثوبك بعدما تبين وكل آنية صب فيها ذلك الماء غسل، وإن وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافسأو بنات وردان فاستق للحية أدلى، وليس لسواها شئ، وإن مات فيها بعير أو صب فيهاخمر فانزح منهما الماء كله، وإن قطر فيها قطرات من دم فاستق منها دلي، وإن بال فيهارجل فاستق منها أربعين دلوا، وإن بال صبي وقد أكل الطعام استق منها ثلاثة دلاء، وإنكان رضيعا استق منها دلوا واحدا. وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جارمرة ومن ماء راكد مرتين ثم اعصره، وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليهالماء صبا، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله، والغلام والجارية سواء. وقد روي عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: لبنالجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم وبولها لأن لبن الجارية يخرج منمثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منهالثوب، ولا من بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلاميخرج من المنكبين و العضدين. وإن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه مالم يكن مقدار درهم واف. والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دونالدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله، ولا بأس بالصلاة فيه. وإن كان الدم حمصة فلا بأسبأن لا تغسله إلا أن يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبك منه، ومن البول والمني قل أمكثر وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم. وقد روي في المني: إذا لم تعلم به من قبل أنتصلي فلا إعادة عليك، ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه قليلا كان أمكثيرا، فإن أصاب قلنسوتك وعمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أوغائط فلا بأس بالصلاة فيه وذلك أن الصلاةلا تتم في شئ من هذا وحده.