حكى عنه عيسى بن أبان أنه طاهر مطهر وذلكغير معمول عليه.
والدليل على صحة مذهبنا الاجماع المقدمذكره وأيضا قوله وينزل عليكم من السماء
ماء ليطهركم به، وهذا عموم في المستعملوغيره لأن الاستعمال لا يخرجه عن كونهمنزلا من
السماء وأيضا قوله تعالى فإن لم تجدوا ماءفتيمموا والواجد للماء المستعمل واجد لمايتناوله
اسم الماء وأيضا قوله تعالى ولا جنبا إلاعابري سبيل حتى تغتسلوا فأجاز عز وجل
الدخول في الصلاة بعد الاغتسال. ومن اغتسلبالماء المستعمل يتناوله اسم المغتسل بلا
شبهة ولا معنى لخلاف من يخالف في أن إطلاقاسم الماء لا يتناول المستعمل ويدعي أنه
بالاستعمال قد خرج عن تناول الاسم له وذلكالوصف للماء بأنه مستعمل وصف غير مؤثر
فيه ولا مخرج له من تناوله لاسم الماءالمطلق ويجري في ذلك مجرى الماء المشمسوالمبرد
والمسخن ومما يدل أن بالاستعمال لم يخرجعن تناول اسم الماء المطلق حتى يصير في حكم
ماء الورد وماء الباقلي أنه لو شربه منحلف أنه لا يشرب ماء لحنث باتفاق، ولو شربماء
الورد لم يحنث وقد استقصينا هذه المسألةأيضا في مسائل الخلاف.
المسألة السابعة:
لا يجوز التوضؤ بالماء المغصوب وتحقيقهذه المسألة أنه لا خلاف بين الأمة في أناستعمال الماء المغصوب قبيح لا يجوز فيالشريعة لأنه تصرف في ملك الغير بلا إذنهوليس
المراد بقولهم: أنه يجوز التوضؤ به أو لايجوز هذا المعنى بل المراد بذلك هل يكون منتوضأ
بالماء المغصوب وفعل قبيحا بتصرفه فيهواستحق العقاب والذم مزيلا لحدثهومستبيحا
بذلك الصلاة أو لا يكون كذلك وعندنا أنالوضوء بالماء المغصوب لا يزيل الحدث ولا
يبيح الصلاة، وخالف سائر الفقهاء في ذلكوادعوا أن الوضوء به مجز ومزيل الحدث وإن
كان قبيحا.
والدليل على صحة مذهبنا الاجماع المتقدمذكره وأيضا فقد دل الدليل على أن
الوضوء عبادة وقربة ومما يستحق به الثوابولا يجوز التقرب إلى الله واستحقاق الثواب
منه بالمعاصي. ولا خلاف أن الوضوء بالماءالمغصوب معصية وقبيح وحرام وأيضا فلا