خلاف في أن نية القربة والعبادة في الوضوءمسنونة مندوب إليها ولا يجوز أن يتقرب إلىالله
بالمعاصي والقبائح.
المسألة الثامنة:
ولا يجوز التحري في الأواني وإن كانت جهةالطاهر أغلب وهذا صحيح وإليه ذهبأصحابنا وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوزالتحري في الإنائين ويجوز في ما عدا ذلكإذا
كانت الغلبة للطاهر وأجاز الشافعي التحريفي الإنائين وفي ما زاد على ذلك.
دليلنا على المنع من التحري في الآنيةالتي يتيقن نجاسة أحدها قوله تعالى: فلم
تجدوا ماء فتيمموا. وإنما عني بالوجودالقدرة على الماء الطاهر والتمكن منه ومنلا يعرف
الشئ بعينه ولا يميزه، فليس يتمكن عنه ولاواجد له ولأنه تعالى لم يذكر التحري فيالآية
بل أمر باستعمال الماء عند وجوده والترابعند فقده من غير أمر بالتحري. فمن أوجبه
فقد زاد في الظاهر ما لا يقتضيه.
المسألة التاسعة:
سؤر السباع نجس. الصحيح عندنا أن سؤر جميعالبهائم من ذوات الأربعوالطيور ما خلا الكلب والخنزير طاهر يجوزالوضوء به ويكره سؤر ما يأكل الجيفوالميتة من
هذه الجملة وكذلك يكره سؤر الجلال وبمثلذلك قال الشافعي وقال مالك أسار جميعالحيوان
طاهر وهو مذهب أهل الظاهر. وقال أبو حنيفةوأصحابه سباع ذات الأربع كلها نجسة و
كذلك أسئارها ما خلا الهر فإن سؤرها طاهرإلا أن الوضوء به مكروه وإن فعل أجزأ ولم
يكره أبو يوسف سؤر الهر فأما سؤر جميعسباع الطير وحشرات الأرض كالفأرة والحية
وما أشبهها فتجري عندهم مجرى سؤر الهر فيكراهية الوضوء به.
دليلنا على كراهية سؤر ما ذكرناه وجوازالوضوء قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء
طهورا. وقوله: وينزل من السماء ماء... الآيةوقد علمنا أن شرب البهائم منه لا يخرجه منأن
يكون منزلا من السماء فيجب بقاؤه على أصلالطهارة. وقد روى أصحاب الحديث نقلا