بالليل، أو الغداة وحدها إذا لم تكن تصليبالليل، وغسلها كغسل الحائض سواء إلا
أنها تعتزل الصلاة والصيام في أيام حيضهاالمعتاد، ولا حرج على زوجها في وطئها بعد
فعل ما يجب عليها من الاحتشاء والغسل إلافي الأيام المعتادة للحيض.
فأما غسل من مس الميت فهو كغسل الجنب إلاأنه لا بد فيه من التوضؤ.
ذكر: تغسيل الميت وأحكامه:
تغسيل الميت وإن كان واجبا فهو من فروضالكفايات إن قام به بعض سقط عنبعض. وهو على ضربين: أحدهما: الغسل فيهواجب على الميت نفسه قبل موته، والآخر:
يجب على غيره بعد موته إذا كان الميتمعتقدا للحق.
ثم الموتى على ضربين: مقتول وغير مقتول.
فالمقتول على أربعة أضرب: مقتول بين يديإمام، ومقتول قتل لا بين يدي إمام،
ومقتول قتله سبع أو ما جرى مجراه، ومقتولفي قود.
فالمقتول بين يدي الإمام على ضربين: مقتولفي نفس المعركة، ومقتول في غيرها.
فالمقتول في نفس المعركة لا يغسل ولا يكفنولا يحنط بل يدفن بثيابه، ولا تنزع عنه
إلا سراويله وخفه وقلنسوته ما لم يصب شيئامنها دم، فإن أصابها دمه دفنت معه ولم تنزع
ويصلى عليه.
فأما من نقل عن المعركة - وبه رمق فمات -فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه.
وكذلك حكم من قتله انسان في غير جهاد.
فأما من قتله سبع فهو على ضربين: إن وجدكله غسل وكفن وحنط وصلى عليه. وإن
وجد منه بعضه كان على ثلاثة أضرب: أحدها أنيوجد ما فيه صدره أو صدره فيغسل
ويكفن ويحنط ويصلى عليه. والآخر أن توجدمنه قطعة فيها عظم غير الصدر فيغسل
أيضا ويكفن ويحنط ولا يصلى عليه. والآخرأن يوجد ما ليس فيه عظم فيدفن من غير
غسل ولا كفن ولا حنوط ولا صلاة.
فأما من يجب غسله عليه قبل هلاكه فهوالمقتول قودا فإنه يؤمر بالاغتسالوالتكفين