سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 135
نمايش فراداده

وجهين أحدهما قوله: ويذهب عنكم رجزالشيطان والرجز والرجس والنجس بمعنى واحد يدل على ذلك قوله تعالى: والرجز فاهجروأراد به عبادة الأوثان فعبر عنها تارةبالرجز وأخرى بالرجس فثبت أن معناهما واحد وإذاسمى الله المني رجزا ثبتت نجاسته والوجه الثاني من دلالة الآية أنه تعالى أطلقعليه اسم التطهير والتطهير لا يطلق فيالشرع إلا لإزالة النجاسة أو غسل الأعضاءالأربعة ويدل على ذلك ما رواه عمار بن ياسررحمه الله أن النبي قال: إنما يغسل الثوب من البولوالدم والمني وهذا يقتضي وجوب غسله وما يجب غسله لا يكون إلا نجسا وقدنبه على نجاسته من وجه آخر وهو الجمع بينهوبين النجاسات كالدم والبول فأما المذي فعندناأنه ليس بنجس ولا ينقض الوضوء وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك إلا أن مالكا قال فيالمذي أنه إن خرج على وجه يخالف العادةوزاد على المعتاد لم ينقض الوضوء والذي يدل علىذلك إجماع الفرقة المحقة وأيضا فالمذي مما يعم البلوى به ويكثر ويتردد ظهوره فلو كاننجسا وحدثا لتظاهر الخبر بذلك على وجه لا يمكن دفعه ويعلم ضرورة من دينه (ع) كما علمفي نظائره من البول والغائط وما جرى مجراهما وأيضا فإن الأصل الطهارةوالنجاسة إنما يعلم بالشرع على سبيلالتجدد ولم ينقطع عذر بالشرع يوجب العلم في أن المذينجس وأنه ينقض الوضوء وقد روى أصحابنا من طرق مختلفة بأنه طاهر لا ينقضالوضوء وخبر عمار الذي تقدم ذكره يدل على طهارته لأنه روي عنه (ع) أن الثوب لا يغسلإلا من أشياء مخصوصة ليس فيها المذي.

المسألة الخامسة عشرة:

الدم كله نجس عندنا إن دم السمك طاهر لابأس بقليله وكثيره في الثوب وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبق وهومذهب أبو حنيفة وأصحابه، وقال مالك في دم البراغيث: إنه إذا تفاحش غسل وإذا لميتفاحش لا بأس به، وقال: يغسل دم السمك والذباب وسوى الشافعي بين الدماء كلها فيالنجاسة وأما دليلنا على طهارة دم السمك فهو بعد إجماع الفرقة المحقة وقوله تعالى:أحل لكم صيد البحر وطعامه يقتضي إباحة