(ع) أنه قال لا يكفي أحدكم أن يستنجي بدونثلاثة أحجار وفي لفظ أخرى لا يجزئ أحدكم دون ثلاثة أحجار وأما الريحفلو كان فيها استنجاء واجب أو مستحب مع عدم البلوى بها وكثرة حدوثها ووقوعهالوجب أن يكون النقل به متظاهرا كما تظاهرفي غيره وأيضا فالأصل أنه لا عبادة والشرعطار متجدد وقد علمنا أن الاستنجاء منالريح شرع فمن ادعاه فعليه الدلالة ولا دلالةكافية له في ذلك.
النية شرط في صحة الوضوء. وعندنا أنالطهارة تفتقر إلى نية وضوء كانت أو تيمما أو غسلا من جنابة أو حيض وهو مذهب مالكوالشافعي وربيعة وأبي ثور وإسحاق بن راهويه وداود بن حنبل وقال الثوري وأبوحنيفة وأصحابه: إن الطهارة بالماء لاتفتقر إلى النية، وقالوا جميعا إلا زفر: إن التيمملا بد فيه من نية وقال الحسين بن حي: يجزئ الوضوء والتيمم جميعا بغير نية. دليلنابعد الاجماع المقدم ذكره قوله تعالى: ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، وتقديرالكلام فاغسلوا للصلاة وإنما حذف ذكرالصلاة اختصارا وهكذا مذهب العرب لأنهم إذاقالوا إذا أردت لقاء الأمير فالبس ثيابكوإذا أردت لقاء العدو فخذ سلاحك وتقدير الكلامفالبس ثيابك للقاء الأمير وخذ سلاحك للقاء العدو والغسل لا يكون للصلاة إلابالنية لأن بالنية يتوجه الفعل إلى جهةدون غيرها، وأيضا ما يروى عن النبي من قوله:الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقدعلمنا أن الأعمال قد توجد أجناسها من غير نيةفوضح أن المراد بالخبر أنها لا تكون قربةشرعية مجزئة إلا بالنيات وقوله (ع) إنما لامرئ مانوى يدل على أنه ليس له ما لم ينو هذا حكم اللغة العربية أ لا ترى أن القائل إذاقال: إنما لك درهم فقد نفى أن يكون له أكثرمن درهم والذي يدل على صحة ما ذكرناه في لفظةإنما أن ابن عباس كان يذهب إلى جواز بيع الدرهم بالدرهمين نقدا ويأبى نسية وخالفهفي ذلك وجوه الصحابة واحتجوا عليه بنهي النبي عن بيع الذهب والفضة فعارضهم بقوله(ع): إنما الربا في النسيئة فجعل هذا الخبر دليلا على أنه لا ربا إلا فيالنسيئة وقول ابن عباس حجة فيما طريقهاللغة وبعد فإن