سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 142
نمايش فراداده

المخالفين له في هذه المسألة لم يمنعوه عنقوله من طريق اللغة بل من جهة غيرها فدلذلك على ما ذكرناه وقد استقصينا هذه المسائلغاية الاستقصاء وانتهينا فيها إلى أبعد الغايات في مسائل الخلاف.

المسألة الخامسة والعشرون:

المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوءوالغسل جميعا، هذا صحيح وهو مذهبنا ومذهب الحسن البصري والزهري وربيعة ومالكوالشافعي والليث بن سعد والأوزاعي وذهب إسحاق بن راهويه وابن أبي ليلى إلىأنهما واجبان في الوضوء والغسل معا وذهب ابن حنبل وأبو ثور إلى أن الاستنشاق واجبفيهما والمضمضة غير واجبة فيهما وقالداود:

الاستنشاق واجب في الوضوء دون المضمضةولا يجبان في غسل الجنابة وذهب الثوريوأبو حنيفة وأصحابه في بعض الروايات عن الليثبن سعد إلى أنهما واجبان في الغسل من الجنابة غير واجبين في الوضوء والذي يدلعلى صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم ذكرهما روي عن أم سلمه أنها قالت قلت لرسول الله(ص): إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه في الغسل من الجنابة فقال (ع):إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من الماء وتفيضي الماء عليكفإذا أنت فعلت ذلك فقد طهرت فبين (ع)

أن الأجزاء واقع بغير المضمضة والاستنشاقشرع فمن ادعاه كان عليه الدليل ولا دليل في ذلك يقطع العذر وقد سقط بهذهالجملة إذا تؤملت خلاف كل من حكينا خلافه في هذه المسائل ومن أراد الاستقصاء رجعإلى ما أمليناه في مسائل الخلاف فإنالكلام في هذه المسألة مستقصى هناك.

المسألة السادسة والعشرون:

تخليل اللحية واجب كثيفة كانت أو رقيقةالصحيح عندنا أن الأمرد وكل من لا شعر له على وجهه يجب عليه غسل وجهه وحدالوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا وما دارت السبابةوالإبهام والوسطى عرضا فمن كان ذا لحيةكثيفة يغطى