سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 143
نمايش فراداده

بشرة وجهه وما لا يظهر مما تغطية اللحيةلا يلزمه إيصال الماء إليه ويجزيه إجراءالماء على اللحية من غير إيصال إلى البشرة المستورةووافقنا الشافعي في ذلك إلا في حد الوجه فإنه حده في كتاب الأم بأنه من قصاص شعرالرأس وأصول الأذنين إلى ما أقبل من الذقن واللحيين وحده المزني بأنه من منابت شعررأسه وأصول أذنيه ومنتهى اللحية إلى ماأقبل وجهه وذقنه، وقال أبو حنيفة يلزمه غسل ماظهر من الوجه ومن اللحية ربعها، وقال أبو يوسف يلزمه إمرار الماء على ما ظهر منبشرة الوجه، فأما ما غطاه الشعر فلا يلزمهإيصال الماء إليه ولا إمراره على الشعر النابتعليه، وقال أبو ثور يلزمه غسل بشرة الوجهوإن كان الشعر قد غطاه وأشار المزني في بعض كتبهإلى هذا والذي يدل على تخليل اللحيةالكثيفة وإيصال الماء إلى البشرة لا يلزم بل يكفيإجراء الماء على الشعر النابت بعد إجماعالفرقة.

قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم والذي يواجههو اللحية دون البشرة لأن الشعر قد غطاها فبطلت المواجه فيها وأيضا لا خلاف في أنالوجه اسم لما يقع المواجهة به وإنماالخلاف وقع في أنه هل كلما يواجه به وجه أم لا وقدعلمنا أن باطن اللحية وبشرة الوجهالمستورة بالوجه ليس مما يواجه به فلا يلزم التخليلفأما الحجة على أبي حنيفة وأبي يوسف فهيقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم ومن غسل بعض بشرةوجهه وبعض ما على البشرة من شعر لحيته لم يغسل جميع وجهه والآية تقتضي غسل جميعالوجه وأما الدليل على صحة حدنا في الوجه فهو بعد الاجماع المقدم ذكره أنه لا خلاففي أن ما اعتبرناه في حدنا هو من الوجهويجب غسله وإنما الخلاف فيما زاد عليه ومن ادعىزيادة على المجمع عليه كان عليه الدليل.

المسألة السابعة والعشرون:

غسل العذار واجب بعد نبات اللحية كوجوبهقبل نباتها هذا غير صحيح والكلام فيه قد بيناه في تخليل اللحية والكلام فيالمسألتين واحد لأنا قد بينا أن الشعرالكثيف إذا علا البشرة لا ينقل الفرض إليه.