سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 166
نمايش فراداده

يوما وقال مالك وعبيد الله بن الحسنوالشافعي أكثره ستون يوما ثم رجع مالك عنهذا وقال نسأل الناس عنه وأهل المعرفة وحكىالليث أن من الناس من يقول سبعون يوما وحكي عن الحسين أيضا أنه قال أكثر النفاسخمسون يوما فأما أقل النفاس عندنا فانقطاع الدم دليلنا على صحة ما ذهبناإليه الاجماع المتقدم ذكره وأيضا فإنالاتفاق حاصل من أن الأيام التي تقر بأنها النفاسفإن النفاس يلحقها حكم النفاس ولم يحصل فيما زاد على ذلك اتفاق ولا دليل والقياسلا يصح إثبات المقادير به فيجب صحة ما اعتمدناه وأيضا ولك أن تقول إن المرأةداخلة في عموم الأمر بالصلاة والصوم وإنما يخرجها في الأيام التي حددناهما الاجماعولا إجماع ولا دليل فيما زاد على ذلك فيجبدخولها تحت عموم الأوامر ولو لم يكن مذهبنا إلاأن فيه استظهارا للفرض والاحتياط لهوإخبارهم بخلاف ذلك لكفى.

المسألة الرابعة والستون:

ولو ولدت توأمين كان النفاس من مولدهاالآخر منهما ليست أعرف ولأصحابنا نصا صريحا في هذه المسألة والذي يقوى فينفسي أن النفاس يكون من مولد الأول وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بمثل ذلك وقالمحمد وزفر من مولد الآخر الدليل على صحة ما قويناه أن النفاس هو الدم الخارج عقيبالولادة بدلالة أنها لو رأت الدم قبلالولادة لم يكن نفاسا ولو رأته بعد الولادة ولم يبقفي بطنها ولد كان نفاسا فعلم أن النفاس هودم خارج عقيب الولادة وقد وجد دم على هذهالصفة فوجب أن يكون نفاسا ولا يمنع كون أحد الولدين باقيا في بطنها من أن يكوننفاسا وأيضا لا يختلف أهل اللغة في أنالمرأة إذا ولدت وخرج الدم عقيب الولادة فإنهيقال قد نفست ولا يعتبرون بقاء ولد فيبطنها ويسمون الولد منفوسا قال الشاعر:


  • إذا نفس المنفوس من آل خالد بدا كرمللناظرين مبين.

  • بدا كرمللناظرين مبين. بدا كرمللناظرين مبين.

فسمي الولد منفوسا ومحال أن يكون الولدمنفوسا إلا والأم نفساء والدم نفسه فسمي نفسا أ لا ترى أنهم يقولون كلما له نفسسائلة فحكمه كذا وكذا يعنون كلما له دمسائلة وإذا كان الدم وقع عليه اسم النفس وجب أن يكونخروجه عقيب الولادة نفاسا على كل حال.