يوما وقال مالك وعبيد الله بن الحسنوالشافعي أكثره ستون يوما ثم رجع مالك عنهذا وقال نسأل الناس عنه وأهل المعرفة وحكىالليث أن من الناس من يقول سبعون يوما وحكي عن الحسين أيضا أنه قال أكثر النفاسخمسون يوما فأما أقل النفاس عندنا فانقطاع الدم دليلنا على صحة ما ذهبناإليه الاجماع المتقدم ذكره وأيضا فإنالاتفاق حاصل من أن الأيام التي تقر بأنها النفاسفإن النفاس يلحقها حكم النفاس ولم يحصل فيما زاد على ذلك اتفاق ولا دليل والقياسلا يصح إثبات المقادير به فيجب صحة ما اعتمدناه وأيضا ولك أن تقول إن المرأةداخلة في عموم الأمر بالصلاة والصوم وإنما يخرجها في الأيام التي حددناهما الاجماعولا إجماع ولا دليل فيما زاد على ذلك فيجبدخولها تحت عموم الأوامر ولو لم يكن مذهبنا إلاأن فيه استظهارا للفرض والاحتياط لهوإخبارهم بخلاف ذلك لكفى.
ولو ولدت توأمين كان النفاس من مولدهاالآخر منهما ليست أعرف ولأصحابنا نصا صريحا في هذه المسألة والذي يقوى فينفسي أن النفاس يكون من مولد الأول وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بمثل ذلك وقالمحمد وزفر من مولد الآخر الدليل على صحة ما قويناه أن النفاس هو الدم الخارج عقيبالولادة بدلالة أنها لو رأت الدم قبلالولادة لم يكن نفاسا ولو رأته بعد الولادة ولم يبقفي بطنها ولد كان نفاسا فعلم أن النفاس هودم خارج عقيب الولادة وقد وجد دم على هذهالصفة فوجب أن يكون نفاسا ولا يمنع كون أحد الولدين باقيا في بطنها من أن يكوننفاسا وأيضا لا يختلف أهل اللغة في أنالمرأة إذا ولدت وخرج الدم عقيب الولادة فإنهيقال قد نفست ولا يعتبرون بقاء ولد فيبطنها ويسمون الولد منفوسا قال الشاعر:
فسمي الولد منفوسا ومحال أن يكون الولدمنفوسا إلا والأم نفساء والدم نفسه فسمي نفسا أ لا ترى أنهم يقولون كلما له نفسسائلة فحكمه كذا وكذا يعنون كلما له دمسائلة وإذا كان الدم وقع عليه اسم النفس وجب أن يكونخروجه عقيب الولادة نفاسا على كل حال.