سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 180
نمايش فراداده

كتاب الطهارة

باب ماهية الطهارة وكيفية ترتيبها

الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح بهالدخول في الصلاة. وهي تنقسم قسمين:

وضوء وتيمم. ومدارهما على أربعة أشياء:أحدها وجوب الطهارة وثانيها ما به تكون الطهارة وثالثها كيفية الطهارة ورابعهاما ينقض الطهارة.

فأما العلم بوجوبها فحاصل لكل أحد خالطأهل الشرع ولا يرتاب أحد منهم فيه.

والعلم بما فيه تكون الطهارة فينقسمقسمين: أحدهما العلم بالمياه وأحكامها وما يجوز الطهارة به منها وما لا يجوز والثانيالعلم بما يجوز التيمم به وما لا يجوز.

وأما العلم بكيفية الطهارة فينقسم قسمين:أحدهما العلم بالطهارة الصغرى وكيفيتها والثاني العلم بالطهارة الكبرىمن الأغسال وأحكامها.

وأما القسم الرابع وهو ما ينقض الطهارةفهو أيضا على ضربين: أحدهما ينقض الطهارة الصغرى ولا يوجب الكبرى والثانيينقضها ويوجب الطهارة الكبرى.

والذي يتبع الطهارة مما يحتاج إلى العلمبه، للدخول في الصلاة وإن لم يقع عليه اسم الطهارة، العلم بإزالة النجاسات من البدنوالثياب، لأنه لا يجوز الدخول في الصلاةمع نجاسة على البدن أو الثوب كما لا يجوزالدخول في الصلاة مع عدم الطهارة ونحننرتب ذلك على حسب ما تقتضيه الحاجة إليه، إنشاء الله.

أما العلم بوجوب الطهارة فقد بينا حصولهلا محالة فلأجل ذلك لم نشرع فيه.