سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 193
نمايش فراداده

الرأس ثم بالجانب الأيمن ثم بالأيسر، فإنقدم مؤخرا أو أخر مقدما وجب عليه تقديمالمؤخر وتأخير المقدم.

والموالاة ليست واجبة في الغسل منالجنابة بل يجوز أن يغسل الانسان رأسهبالغداة ثم يغسل سائر جسده وقت الظهر ما لم يحدثشيئا، فإن أحدث وجب عليه إعادة جميع الغسل.

فإذا فرع من الغسل ثم وجد بعد فراغه عنهبللا فإن كان قد استبرأ بالبول على ما قدمناه فليس عليه شئ، فإن لم يكن قداستبرأ فعليه إعادة الغسل، وإن كان قداجتهد وتعرض للبول فلم يتأت له ذلك واغتسل ثموجد بللا بعد ذلك لم يجب عليه إعادة الغسل.

وغسل المرأة كغسل الرجل سواء، ويستحب لهاأن تحل شعرها إن كان مشدودا وإن لم تفعل فليس به بأس إلا أن يمنع من إيصالالماء إلى أصول شعرها فإنه يلزمها حينئذحل شعرها ليصل الماء إلى أصله.

فإن كان على الرجل خاتم أو على المرأةدملج أو سير وما أشبهها فليوصل الماء إلىما تحت ذلك، فإن لم يمكن ذلك إلا بنزعهنزعاه، وإن جرى الماء تحت قدم الجنب فقدأجزأه وإن لم يجر وجب عليه غسله، ولا بأس أنيختضب الجنب واجتنابه أفضل.

وليس على المغتسل من الجنابة وضوء لا قبلهولا بعده، فإن توضأ قبله أو بعده معتقدا بأن الغسل لا يجزئه كان مبدعا. وكل ما عداغسل الجنابة في الأغسال فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها وتقديمها أفضلإذا أراد الدخول به في الصلاة، ولا يجوز الاقتصار على الغسل وإنما ذلك في الغسل منالجنابة حسب، وإن لم يرد الصلاة في الحال جاز أن يفرد الغسل من الوضوء غير أنالأفضل ما قدمناه.

باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساءوأغسالهن

الحائض هي التي ترى الدم الحار الأسودالذي له دفع وبهذه الصفات يتميز من دم الاستحاضة والعذرة والقرح وغيرها، فإناشتبه دم الحيض بدم العذرة فلتدخل المرأة