سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ولا يمس المصحف ولا شيئا فيه اسم من أسماءالله تعالى مكتوبا ويقرأ من القرآن من أي موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات إلاأربع سور: " سجدة لقمان " و " حم السجدة " و " النجم " و " اقرأ باسم ربك ". وإن أراد أنيقرأ القرآن في المصحف، فلا يمس الكتابةويجوز له أن يمس أطراف الأوراق. ويكره أن يأكلالجنب الطعام أو يشرب الشراب، فإن أرادهمافليتمضمض أولا وليستنشق.

ويكره للمحتلم والجنب أن يناما قبلالاغتسال، فإن أرادا ذلك توضأ وناما إلى وقت الاغتسال.

فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرئنفسه بالبول، فإن تعذر عليه فليجتهد فإنلم يتأت له فليس عليه شئ وكذلك تفعل المرأة،ثم ليغسل يده قبل إدخالها الإناء ثلاثمرات استحبابا، فإن لم يفعل فليس عليه شئ إلاأن يكون على يده نجاسة فإنه يفسد الماء إن كان قليلا على ما قدمناه، ثم ليغسل فرجه.وإن كان قد أصاب شيئا من جسده مني غسله أيضا ثم ليتمضمض وليستنشق ثلاثا سنة ثمليأخذ كفا من الماء فيضعه على أم رأسهويمسح يده عليه ويغسله ويميز الشعر بأنامله حتىيوصل الماء إلى جميع أصول شعره ويخللأذنيه بإصبعيه، ثم يأخذ كفا ثانية وثالثة فيغسلبهما رأسه حسب ما قدمناه.

فإذا فرع من غسل رأسه ثلاث مرات بثلاث أكفمن ماء أو ما زاد عليه بدأ بوضع الماء على جانبه الأيمن مقدار ثلاث أكف منماء أو ما زاد عليه وليغسله إلى قدمه ثمليغسل جانبه الأيسر مثل ذلك ويوصل الماء إلىجميع جسده ولا يبقى شيئا منه على حال.

وأقل ما يجزئه من الماء للغسل ما يكونكالدهن للبدن وهذا يكون عند الضرورة، والإسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء فإناستعمل أكثر من ذلك جاز.

وإن ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدةأجزأه ويكون ذلك في الماء الجاري أو فيمازاد على الكر من الواقف ولا يكون ذلك فيما هوأقل، وإن وقف تحت السماء حتى جاء عليهالمطر وغسل بدنه أجزأه.

والنية واجبة أيضا في الغسل من الجنابة،ويجب أيضا فيه الترتيب: يبدأ بغسل

/ 347