سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 194
نمايش فراداده

قطنة فإن خرجت منغمسة بالدم فذلك دم حيضوإن خرجت متطوقة فذلك دم العذرة، وإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح،فلتدخل إصبعها فإن كان الدم خارجا منالجانب الأيمن فهو دم قرح وإن كان خارجا منالجانب الأيسر فهو دم حيض.

ودم الاستحاضة أصفر بارد، والصفرة فيأيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر، فإن اشتبه على المرأة دم الحيض بدمالاستحاضة فلتعتبر بالصفات التي ذكرناها،فإن اشتبه عليها وكانت ممن لها عادة بالحيضفلتعمل في أيام حيضها على ما عرفت منعادتها وتستظهر بيوم أو يومين إذا كان عادتها فيالحيض أقل من عشرة أيام، فإن كان عادتها عشرة أيام فليس عليها استظهار بل تغتسل.

فإن كانت امرأة لها عادة إلا أنها اختلطتعليها العادة واضطربت وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها فكلما رأت الدم تركتالصوم والصلاة وكلما رأت الطهر صلت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصحة، وقد رويأنها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر ثم تفعل ما تفعله المستحاضة.

فإن كانت المرأة مبتدئة في الحيض ولميمكنها تميز دم الحيض من غيره واستمر بهاالدم فلترجع إلى عادة نسائها في أيام الحيضوتعمل عليها، فإن كن نساؤها مختلفاتالعادة أو لا يكون لها نساء فلتترك الصلاة والصوم فيكل شهر سبعة أيام وتصلي وتصوم ما بقي ثم لا يزال هذا دأبها إلى أن تعلم حالهاوتستقر على حال.

وقد روي أنها تترك الصلاة والصوم في الشهرالأول عشرة أيام وتصلي عشرين يوما وهي أكثر أيام الحيض، وفي الشهرالثاني تترك الصوم والصلاة ثلاثة أياموتصلي وتصوم سبعة وعشرين يوما وهي أقل أيامالحيض، والروايتان متقاربتان.

وتستقر عادة المرأة بأن يتوالى عليهاشهران ترى في كل واحد منهما الدم أياماسواء لا زيادة فيها ولا نقصان فمتى ثبت لها ذلكجعلت ذلك عادتها وعملت عليه.

والحبلى إذا رأت الدم في الأيام التي كانتتعتاد فيها الحيض فلتعمل ما تعمله الحائض، فإن تأخر عنها الدم بمقدار عشرين يوما ثمرأته فإن ذلك ليس بدم حيض فلتعمل ما تعمله المستحاضة، ونحن نبين حكمها إن شاء الله.