سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فإذا حاضت المرأة فيجب عليها أن تعتزلالصلاة وتفطر الصوم وتتوضأ عند كل صلاة وتحتشي وتجلس في مصلاها فتذكر اللهتعالى بمقدار زمان صلواتها، وإن سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد ولا تدخلالمسجد إلا عابرة سبيل ولا تضع فيه شيئا ويجوز لها أن تتناول منه، ولا بأس أن تقرأالقرآن ما عدا العزائم الأربع، ولا تمسالمصحف ولا شيئا فيه اسم الله تعالى.

وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام،فإن رأت المرأة الدم يوما أو يومين فلتترك الصلاة والصوم، فإن رأت الدم اليومالثالث أو في ما بعدهما إلى اليوم العاشرفذلك دم حيض، فإن لم تر بعد ذلك إلا بعد انقضاءالعشرة الأيام فإن ذلك ليس بدم حيض ووجب عليها قضاء الصلاة والصوم فيما تركته،فإن رأت الدم بعد عشرة أيام فذلك ليس بدم حيض وربما كان دم استحاضة ونحن نبين حكمهإن شاء الله.

ولا يجوز للرجل مجامعة امرأته وهي حائض فيالفرج وله مجامعتها فيما دون الفرج ومضاجعتها وملامستها بما دون الجماع،فإذا انقطع عنها الدم فالأولى لزوجها ألايقربها حتى تغتسل، فإن غلبته الشهوة أمرها بغسلفرجها ثم يطأها إن شاء، ومتى وطئها في أول حيضها تصدق بدينار قيمته عشرة دراهمجياد، وإن وطئها في وسطه تصدق بنصف دينار، وإن وطئها في آخره تصدق بربع دينار كل ذلكندبا واستحبابا، فإن لم يتمكن فليس عليه شئ وليستغفر الله ولا يعود.

فإذا انقطع الدم عن المرأة ولم تعلم أ هيبعد حائض أم لا فلتدخل قطنة فإن خرجت وعليها شئ من الدم فهي بعد بحكم الحائضوإن خرجت نقية فليست بحكم الحائض فلتغتسل، هذا إذا كان انقطاع الدم فيمادون العشرة الأيام فأما إذا زاد على ذلكفقد مضى حيضها على كل حال.

وإذا طهرت واغتسلت وجب عليها قضاء الصومولا يلزمها قضاء الصلاة، فإن رأت الدم وقد دخل وقت الصلاة ولم تكن قدصلت وجب عليها قضاء تلك الصلاة عند اغتسالها من الحيض، وإن طهرت في وقت صلاةوأخذت في تأهب الغسل فخرج وقت تلك الصلاة لم يجب عليها القضاء، وإنتوانت عن الاغتسال حتى خرج وقتها وجب

/ 347