سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 207
نمايش فراداده

يضر به في الحال فإن كان معه ماء يسيريحتاج إليه للشرب وجب عليه التيمم، وكذلكإن كان معه من الماء ما لا يكفيه لطهارته وجبعليه التيمم.

فإذا وجد الماء وجب عليه الطهارة وليسعليه إعادة شئ من الصلاة التي صلاها بذلك التيمم.

فإن كان مريضا وجب عليه التيمم والصلاة بهوليس عليه إعادة شئ من صلاته التي صلاها بتيممه.

فإن خاف البرد العظيم في سفر وحضر وجبعليه التيمم والصلاة وليس عليه إعادة شئ مما يصلى بتيممه، فإن كان هذا الذييخاف البرد يتيمم وكان تيممه بدلا منالغسل إما من الاحتلام أو مس الأموات أو الحائضأو المستحاضة أو النفساء وجب عليه التيمم والصلاة، وليس عليه إعادة شئ من صلاتهالتي يصليها بذلك التيمم، فإن كان غسله من الجنابة التي تعمدها وجب عليه الغسلوإن لحقه برد إلا أن يبلغ ذلك حدا يخاف على نفسه التلف فإنه يجب عليه حينئذ التيمموالصلاة، فإذا زال الخوف وجب عليه الغسل وإعادة تلك الصلاة.

وإذا مات الميت ولم يوجد الماء لغسله أووجد غير أنه لا يمكن الحي استعماله لأحد الأسباب التي ذكرناها وجب أن يتيمم، فإذاتيمم كفن وصلى عليه ودفن ويجب على من تيممه التيمم، فإذا زال عنه المانع وجبعليه الاغتسال.

والمجروح وصاحب القروح والمكسوروالمجدور إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء وجب عليهم التيمم عند حضور الصلاة.وإذا حصل الانسان يوم الجمعة في المسجد الجامع فأحدث ما ينقض الوضوء ولم يتمكن منالخروج فليتيمم وليصل، فإذا انصرف توضأ وأعاد الصلاة.

وإذا احتلم الانسان في المسجد الحرام أومسجد الرسول فلا يجوز له أن يخرج منهما إلا بعد أن يتيمم ولا بأس بترك ذلك في غيرهمامن المساجد.

وإذا حصل الانسان في أرض ثلج ولا يقدر علىالماء ولا على التراب فليضع يديه جميعا على الثلج باعتماد حتى تنتديا ثميمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محادر شعر