سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ذقنه مثل الدهن ثم يضع يده اليسرى علىالثلج كما وصفناه ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ثم يضع يدهاليمنى على الثلج مثل ذلك ويمسح بها يدهاليسرى من الرفق إلى أطراف الأصابع ويمسح بباقينداوتهما رأسه وقدميه وإن كان قد وجب عليه الغسل فعل بجميع بدنه مثل ذلك، فإن خافعلى نفسه من البرد أخر الصلاة إلى أن يجد الماء فيغتسل أو التراب فيتيمم.

والتيمم يجب آخر الوقت إلى تضيقه فلا يجوزالتيمم قبل دخول وقت الصلاة ولا بعد دخوله في أول وقت، فمن تيمم قبل دخولالوقت أو بعد دخوله قبل آخر الوقت وجب عليه إعادة التيمم ولم يجز له أنيستبيح بذلك التيمم والصلاة، فإن صلىبتيممه ذلك وجب عليه إعادة الصلاة بتيمم مستأنفأو طهارة إن كان قد وجد الماء.

ولا يجوز له التيمم في آخر الوقت إلا بعدطلب الماء في رحله وعن يمينه ويساره مقدار رمية سهم أو رميتين إذا لم يكن هناك خوف،فإن خاف لم يجب أن يتعدى المكان الذي هو فيه.

فمتى لم يطلب الماء وتيمم وصلى وجب عليهإعادة الصلاة فإن نسي الماء في رحله وقد تيمم وصلى ثم علم بعد ذلك والوقت باقوجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة.

فإن وجد الماء وقد دخل في الصلاة وركع لميجب عليه الانصراف بل يجب عليه المضي فيها، فإذا فرع منها توضأ لمايستأنف من الصلاة، فإن وجد الماء قبلالركوع وجب عليه الانصراف والتوضؤ واستقبال الصلاة.

فإن أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارةناسيا وجب عليه الطهارة والبناء على ماانتهى إليه من الصلاة ما لم يستدبر القبلة أويتكلم بما يفسد الصلاة، وإن كان حدثهمتعمدا وجب عليه الطهارة واستئناف الصلاة.

وأما الذي يتيمم به فهو الصعيد الطيب الذيذكره الله في كتابه جل ذكره وهو التراب الطاهر، ويستحب أن يكون ذلك من رباالأرض وعواليها ولا يكون ذلك من مهابطها، فإن تيمم من مهابط الأرض وكانالموضع طاهرا لم يكن به بأس، ولا بأسبالتيمم بالأحجار ولا بالأرض الجصية ولا بأرضالنورة إذا لم يقدر على التراب.

/ 347