وشك في أيهما سبق أعاد. وإن كان على يقينمن الطهارة وشك في انتقاضها فليعمل على يقينه، وإن كان على يقين من الحدث وشك فيالطهارة فليتطهر.
فأما نواقض الطهارة الصغرى فهي ما ذكرناهقبل من البول والغائط والريح الخارجة من الدبر على وجه معتاد والنومالغالب على العقل وما في حكمه. وما عدا ذلك فليس بناقض إلا أن يخرج معه شئ مما ذكرناهمثل الأشياف إذا خرجت متلطخة، ولو خرج شئ مما ذكرناه من غير السبيلين لما نقضالوضوء كمن يخرج من جراحته غائط أو بول.
وهي الغسل، وهو على ضربين: واجب وندب.
فالواجب على أضرب: غسل الجنابة، وغسلالحيض، وغسل النفاس، وغسل الاستحاضة، وغسل من مس الموتى على إحدىالروايتين، وتغسيل الأموات، وغسل من تعمد ترك صلاة الكسوف وقد انكسف القرصكله.
ولما كان لهذه الأغسال والمعرفة بهاوالتطهر تعلق بأحكام ما يوجب هذه الأغسال، وجب بيانه ببيانها.
الجنابة تكون بأمرين: بإنزال الماءالدافق على كل وجه، والجماع في الفرج إذاغيبت الحشفة والتقى الختانان.
وما يلزم الجنب على ضربين: أفعال وتروك.فالأفعال على ضربين: واجب وندب.
فالواجب أن يستبرئ نفسه بالبول وينترالقضيب، فإن تعذر البول فالنتر لا بد منه، فإن رأى على إحليله بللا بعد الغسل وقدبال ونتر أو اجتهد ونتر فلا يعيدن غسله وإنلم يكن فعل ذلك أعاد. وليغسل المني من رأسإحليله ومن بدنه إن كان أصابه ذلك، ويغسل رأسه أولا مرة ويخلل شعره حتى يصلالماء تحته ويغسل ميامنه مرة ومياسره مرة، ثم يفيض الماء على كل جسده ولا يتركمنه شعرة، وليمر يديه على بدنه. والترتيب