سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 240
نمايش فراداده

الزيارات وغسل قاضي صلاة الكسوف إذااحترق قرصا الشمس والقمر معا وتركها متعمدا وعلى الرواية الأخرى هو واجب علىوجه الكفارة، وغسل يوم المباهلة، وغسل التوبة وغسل الاستسقاء، وغسل صلاةالاستخارة، وغسل صلاة الحاجة، وغسل ليلة النصف من شعبان، وغسل ليلة الأضحى.

ولا بد فيها أجمع من الطهارة الصغرىلاستباحة الصلاة، وإن كان وقت الصلاة قد دخل نوى بالطهارة الصغرى الوجوب.

ذكر: ما يقوم مقام الماء:

من تعذر عليه الماء أو استعماله فهو علىأربعة أضرب: أحدها أن يكون واجدا للتراب الصعيد. والآخر أن يكون واجدا للوحلوالآخر أن يكون واجدا للثلج أو الأحجار.

والآخر أن يكون فاقدا لكل ذلك.

فواجد الصعيد يتيمم به لا غير، وواجدالوحل والثلج والأحجار ينفض ثوبه وسرجه ورحله، فإذا خرج منه تراب تيمم به إذا لميمكنه تكسير الثلج والتوضؤ به، فإن أمكنهتوضأ به واجبا وأن لم يمكنه التوضؤ به لبردشديد وخوف تلف ولم يكن في ثيابه ورحله ترابضرب بيديه على الوحل أو الحجر وتيمم به. وقديتعذر أن يفقد الانسان كل ذلك فإن فرضناهفقده له، فيضرب بيديه على ثيابه ويتيمم.

ثم ما يشبه التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

منها: ما تنبته الأرض كالأشنان والسعد وماأشبههما فلا يجوز التيمم بشئ منه، وما هو معدن وليس بأرض كالزرنيخوالكحل فلا يجوز التيمم به، وما هو من الأرض كالنورة والجص فالتيمم به جائز.ولا يتيمم إلا في آخر الوقت وعند تضيقه.

ويجب أن يطلب الماء في سهل الأرض غلوةسهمين، وفي حزنها غلوة سهم.

ذكر: كيفية التيمم وما ينقضه:

التيمم على ضربين: أحدهما من جنابة وما فيحكمها من حيض ونفاس وما عددناه.