سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 242
نمايش فراداده

أحدها: بالمسح على الأرض والتراب، وهو مايكون في النعل والخف. والآخر:

بالشمس، وهو البول إذا وقع على الأرضوالبواري والحصر. والآخر: برش الماء على مامسه كمس الخنزير والكلب والفأرة والوزغة وجسدالكافر إذا كان كل من ذلك يابسا، وكذلك من ظن أن في ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك فإنهيرش الثوب بالماء. والآخر: ما عدا ماذكرناه من النجاسات فإنه لا يزول إلا بالماء ولايجزئ فيه غيره. وفي أصحابنا من أجاز إزالة النجاسات بالمائعات، وإزالة كل نجاسةبالماء أولى.

فأما غسل الثياب من ذرق الدجاج، وعرق جلالالإبل، وعرق الجنب من الحرام فأصحابنا يوجبون إزالته وهو عندي ندب.