سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 247
نمايش فراداده

يكون منفصلا عنه ثم يتصل في أنه يجب أن لايحكم له بنجاسته مع الاتصال بما ذكرناه.

فإن قيل: أ ليس الفرق بين ذلك أن البعضالذي خالطته النجاسة وهو من جملة الكر لم نحكم له بالنجاسة والمنفصل منه قدحكمنا بنجاسته فيجب أن يبقى على ما كانعليه مع الاتصال بباقي الكر.

قلنا: هذا ليس بشئ. لأنه لو وجب في هذاالماء أن يبقى على حكم النجاسة من حيث حكمنا بنجاسته فإن اتصل بباقي ماءالكر لوجب في البعض الذي لاقته النجاسة وهو من جملة ماء الكر أن يبقى علىحكم الطهارة من حيث حكمنا بطهارته وإن انفصل وتميز لنا بالنجاسة من باقي ماءالكر وهذا لا يقوله منا أحد. فكما أنا مع الاتصال لا نحكم بنجاسته ومع الانفصالوالتميز بالنجاسة نحكم بنجاسته فكذلك ما ذكرناه على أنه لو لم يكن الفائدة فيذلك ما ذكرناه لم يكن لقولهم (ع): إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا، معنى يعول عليهوقد كان الشيخ الإمام أبو جعفر محمد بنالحسن الطوسي رحمه الله يذهب إلى نجاسة هذاالماء وربما مال في بعض الأوقات إلى القول بطهارته، لأنه كان يقول: القول بطهارتهقوي، لأن الفائدة في قولهم (ع) إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا إن لم يكن متى صاركرا لم يحكم بنجاسته لم يكن له معنى وكان يستدل على نجاسته بأن يقول هذا الماءمحكوم بنجاسته على الانفراد وكذلكالبعضان إذا كانا نجسين وأحدهما منفصل من الآخرحتى إذا جمع بينهما صارا كرا إنهما ماءان محكوم بنجاستهما على الانفراد فمن ادعىطهارة أحدهما أو طهارتهما مع الاجتماع،فعليه الدلالة. وقد دللنا نحن على ما ذكرنا بمافيه كفاية بحسب ما يحتمه هذا الموضع فبطلما عول عليه. ثم يقال له وهذا الماء إنما حكمبنجاسته مع انفصال بعضه من بعض، فمن أين لك أنه إذا كان متصلا وغير متصل أنهيبقى كذلك؟ فإن قال: إذا كان محكوما بنجاسته وجب أن يحكم فيه بذلك وإن كانمتصلا، قيل له ما زدت على ما ادعيته، وهو الذي سألت عنه. ثم يلزمك على ذلك أن يكونالبعض الذي لاقته نجاسة لو انفصل وتميز بالنجاسة عن الباقي أن يحكمبطهارته ولا يحكم بنجاسته لأنا نقول لكوهذا ماء قد بلغ كرا، محكوم بطهارته، فمن ادعى نجاستهفعليه الدليل.