فإن قلت: الدليل عليه أنه ماء نقص عن كروإن كان قد لاقته نجاسة فيجب كونه نجسا.
قلنا لك: وهذا ماء قد بلغ كرا فإن كان قدلاقته نجاسة فيجب كونه طاهرا لا سيما ومن قولك الذي تركناك عليه وما علمنارجوعك عنه أن النجاسة إذا وقعت في كر منماء لم يتغير لها أحد أوصافه لا تنجسه، لأنهاتكون مستهلكة وعلى هذا أيضا يلزمك ماذكرناه في البعضين من الماء إذا كان أحدهما نجساوالآخر طاهرا واجتمعا، فصارا كرا وفيهما إذا كانا نجسين وجمعا حتى صارا كذلك.ولولا أن سائلا سئل في أن نبسط الكلام فيهذه المسألة بعض البسط لما انتهينا فيه إلىهذا الحد، لأن المقصود في هذا الكتاب غيره.
مسألة: إذا كان مع المكلف إناءان ووقع فيأحدهما نجاسة ولم يعلمه بعينه. أ يجوز له الطهارة بشئ منهما أم لا؟
الجواب: لا يجوز استعمال واحد منهما لأنهلا يأمن أن يكون النجس هو الذي استعمله أولا فيكون مؤديا للطهارة بالماءالنجس وهذا لا يجوز. وإن كان هو المستعمل ثانيا كأن قد صلى وعلى جسده نجاسة لميزلها وهذا أيضا لا يجوز. وعلى الوجهينجميعا يكون مؤديا للصلاة بغير يقين من براءةذمته بما لزمه منها وهو مأخوذ بأدائهابيقين.
مسألة: إذا كان الماء مستعملا في الطهارةالصغرى، هل يجوز استعماله فيها أو في غيرها بعد ذلك أم لا؟
الجواب: يجوز ذلك. لأنه على حكم الطهارة مالم تلاقه نجاسة.
مسألة: إذا كان الماء مستعملا في الطهارةمن الجنابة هل يجوز استعماله بعد ذلك في الطهارة أم لا؟
الجواب: لا يجوز استعماله. لأن الأظهر بينالطائفة ذلك وقد كان شيخنا المرتضى رضي الله عنه وقوم من أصحابنا يجيزون ذلكإذا جمع ولم يخالطه نجاسة.
مسألة: إذا كانت رائحة ماء الورد قد زالتعنه، هل يجوز استعماله في الطهارة أم لا؟
الجواب: لا يجوز استعماله في ذلك. وفيأصحابنا من جوز استعماله. لأنه عنده بزوال