سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الرائحة عنه يخرج عن كونه مضافا وهذا غيرصحيح لأنه ماء ورد، زالت رائحته أم لم تزل، وليس زوال هذه الرائحة بمخرج له من كونهمستخرجا من الورد ومعنى الإضافة ثابت بذلك.

مسألة: إذا كان مع المكلف إناءان أو أكثرمنهما وواحد منهما ماء ورد منقطع الرائحة والثاني ماء مطهر ولم يعلمأحدهما من الآخر. هل يجوز له الاقتصار فيالطهارة على واحد منهما أم لا؟

الجواب: لا يجوز له ذلك لأنه لا يأمن أنيكون الذي تطهر به أولا هو ماء الورد فلا يرتفع بذلك حدثه وعلى هذا يجب أن يتطهربالاثنين لأنه إن جوز في الأول بماذكرناه، فهو أمن من كونه نجسا ومتيقن لرفع الحدثبالآخر وإن كان الذي تطهر به أولا هوالمطهر فقد ارتفع به حدثه وإذا استعمل الثاني لميزل به طهارته وإذا صلى كان مؤديا لصلاته بيقين.

مسألة: إذا كان معه إناءان، وفي أحدهمانجاسة، ولا يعلمه بعينه، وأخبره به عدل أن النجس واحد منهما ذكره هل يجوز لهاستعمال شئ منهما وقبول شهادة هذا الشاهدفي ذلك أم لا؟

الجواب: لا يجوز له استعمال ذلك ولا واحدمنهما أيضا ولا قبول قول هذا الشاهد في ما شهد به من ذلك لأنه لا دليل عليهوالمعلوم نجاسة أحدهما من غير يقين وأيضافإنه لا يحصل له بقول الشاهد إلا غلبة الظن وذلكلا يعول على مثله مع العلم.

مسألة: إذا كان الماء في موضع وقصد المكلفإلى الطهارة منه وأخبره انسان بأنه نجس. هل يجوز له استعماله في ذلك وقبولالقول الغير المخبر له بنجاسته أم لا يجوزله ذلك؟

الجواب: يجوز له استعماله ولا يلزمه قبولالقول المخبر له بنجاسته لأن المعلوم كون الماء على أصل الطهارة إلا أن يعلمه أنفيه نجاسة وبقول هذا المخبر لا يحصل العلم ولا دليل أيضا يفضى إلى العلم بقبول قوله.

مسألة: إذا كان معه إناءان يعلم طهارتهمافشهد شاهدان بأن أحدهما نجس أو

/ 347