سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 274
نمايش فراداده

اغتسلت ثلاثة أغسال: أولها لصلاة الظهروالعصر تؤخر الظهر قليلا عن أول وقتها وتجمع بينه وبين العصر، والثاني تجمعبينه وبين صلاة المغرب والعشاء الآخرةكذلك، وثالثها لصلاة الليل والفجر تؤخر صلاةالليل قليلا إن كانت ممن تصليها ثم تجمعبينهما به، وإن كانت ممن لا تصلي صلاة الليل صلتبه صلاة الفجر وحدها.

وتصوم وتصلي في سائر أيامها إلا الأيامالتي تكون حائضا فيها، وإذا وجب عليها حد لم يقم عليها حتى ينقطع الدم عنها،والأفضل لها قبل الوطء أن تغسل فرجها،وجميع ما يحرم على الحائض فهو حلال لها إلا فيأيام التي تكون فيها حائضا.

واعلم أن المبتدئة إذا رأت دم الحيض وهوالأسود الخارج بحرارة ثلاثة أيام، ودم الاستحاضة وهو الأصفر الرقيق الباردثلاثة أيام، ثم رأت صفرة أربعة أيام ثمانقطع الجميع كان ذلك كله حيضا. وإن رأت دم الاستحاضةثلاثة أيام ودم الحيض ثلاثة أيام ثم رأت دم الاستحاضة وجاز عليها العشرة أيام فحكمهافي ما رأته من دم الحيض حكم الحائض، وفي مارأته من دم الاستحاضة حكم المستحاضة.

فإذا كان الدم متصلا وتوضأت ثم انقطع عنهاقبل دخولها في الصلاة كان عليها استئناف الوضوء وإن صلت بالوضوء الأول لمتصح صلاتها سواء عاد إليها الدم قبل فراغها من الصلاة أو بعد فراغها منها،وإذا توضأت بعد دخول وقت الصلاة وصلت عقيب الوضوء كانت صلاتها صحيحة، فإنتوضأت قبل دخول الوقت لم يكن وضوءها صحيحا فإن صلت به لم تصح الصلاة أيضا،وإذا توضأت لصلاة مخصوصة مفروضة جاز لها أن تصلي به من النوافل ما أرادت.

باب النفاس

اعلم أن النفساء هي التي ترى الدم عندالولادة، فإن رأت قبل الولادة لم يكن ذلك نفاسا وإن لم تر دما عند الولادة لميتعلق بها شئ من أحكام النفاس، ولا فرق في الولادة بين أن يكون ولادة بسقط أو غيرسقط وبولد تام أو غير تام، فإن رأت الدمدفعة واحدة وانقطع عنها ثم عاد قبل تمام عشرةأيام أو إلى اليوم العاشر كان جميع ذلكنفاسا،