سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 275
نمايش فراداده

فإذا رأته بعد تمام العشرة أيام لم يكننفاسا، فإن مضى عليها بعد العشرة الأولىعشرة أيام أخرى ثم رأته فيها ثلاثة أيام متوالية أومتفرقة كان ذلك حيضا.

فإن كانت حاملا باثنين ورأت الدم مع ولادةالأول منهما ومع ولادة الثاني حكمت بالنفاس من الأول وعملت في أكثره علىولادة الثاني، وأكثر النفاس كأكثر أيامالحيض عشرة أيام وليس لقليله حد، وجميع أحكامالنفساء هي أحكام الحائض إلا فيما ذكرناه:أنه ليس لأقل النفاس حد.

باب مقدمات الطهارة

مقدمات الطهارة هي استنجاء مخرج النجوبالماء أو الأحجار، وغسل مخرج البول بالماء وحده، وترك استقبال القبلةواستدبارها في حال البول والغائط، وتقديمالرجل اليسرى عند دخول الخلاء، واليمنى عندالخروج منه، والدعاء عند ذلك، وتغطيةالرأس عند دخول الخلاء، والدعاء عند الاستنجاءوعند الفراع منه، ولا يستقبل الشمس ولا القمر في حال البول ولا الغائط، ولاالريح بالبول، ولا يحدث في الماء الجاري،ولا الراكد، ولا في الطريق، ولا أفنية الدور، ولا فيالمشارع، ولا تحت الأشجار المثمرة، ولا فيمواضع اللعن، ولا في النزال، ولا يبول في جحرةالحيوان، ولا على الأرض الصلبة، ولا يطمحببوله في الهواء، ولا يتكلم في حال البولوالغائط ولا يستاك في هذه الحال، ولا يأكلولا يشرب وهو كذلك.

باب الاستنجاء وأحكامه

الاستنجاء هو تنظيف مخرج النجو بما قدمناذكره من الماء أو الأحجار، والجمع بينهما أفضل من الاقتصار على أحدهما، والاقتصارعلى الماء أفضل من الاقتصار على الأحجار، ويجب على المكلف أن ينظف الموضععلى وجه يتيقن معه النظافة، فأما مخرج البول فليس يجزئ فيه إلا الماء مع التمكنمنه، وكذلك إذا تعدت النجاسة مخرج النجو فليس يجزئ فيه إلا الماء.