سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 281
نمايش فراداده

وأعلم أن التيمم إنما يجب على المكلف بأنيكون محدثا ويتضيق عليه وقت الصلاة حتى يصير الباقي منه بمقدار ما يؤدى فيهتلك الصلاة، ويجتهد في طلب الماء في رحلهوفي الأرض الحزنة مقدار رمية سهم وفي السهلةرمية سهمين أمامه وخلفه ويمينه وشماله.

وإذا لم يجده في رحله أو يفقد التمكن مناستعمال الماء ولا فرق في ذلك بين أن يكون فقده من التمكن له بعدم ثمن أو لأنه يكونمعه منه مقدار يعده للشرب ويخاف إن توضأ به استضر بذلك في نفسه أو لأنه يكون في موضعيخاف على نفسه أو ماله من عدو أو سبع إن هو مضى إليه، أو ما جرى مجرى ذلك أو لمرض أوجراح أو غيرهما مما يخاف على نفسه من استعمال الماء عليه أو لتزايد مرض مناستعماله أو لأنه غير موجود جملة فمتىحصلت هذه الوجوه أو بعضها سقط وجوب الوضوء، وإذااجتمعت هذه الوجوه وجب التيمم، فإن كان متمكنا من ابتياعه من غير مضرة تلحقه وجبعليه ابتياعه، وإن كان عليه في ابتياعه مضرة يسيرة كان كذلك أيضا.

وإذا خاف على نفسه التلف من البرد الشديدمسافرا كان أو حاضرا كان عليه التيمم بدلا من الوضوء أو من الغسل فإذا صلى وهوعلى هذه الصفة لم يلزمه إعادة الصلاة التي صلاها وهو كذلك.

وإذا أجنب نفسه مختارا كان عليه الغسل وإنلحقته منه مشقة شديدة لا تبلغ إلى تلف النفس، فإن خاف على نفسه التلف كان عليهالتيمم ويصلى، فإذا زال الخوف اغتسل وأعاد الصلاة.

وإن كان مريضا أو كبيرا أو مجدورا أو بهجروح أو قروح يخاف على نفسه لأجلها من استعمال الماء تيمم وصلى ولم يلزمه إعادةما صلى بتيممه، ومتى عرضت له جنابة من غير اختياره وكان في المسجد الحرام أو مسجدالنبي (ص) فلا يخرج منه حتى يتيمم من مكانه، وإن كان في بعض المساجد في يومجمعة وانتقض وضوءه فلم يتمكن من الخروج تيمم من موضعه وصلى فإذا خرج توضأ وأعادالصلاة، وإذا كان في رحله شئ من الماء ونسيه ثم تيمم وصلى وعلم بعد ذلك والوقتباق توضأ وأعاد الصلاة، وإن كان الوقت قد انقضى لم يلزمه ذلك.