اعلم أن الله سبحانه وتعالى بين أحكامالطهارة في القرآن على سبيل التفصيل في موضعين، ونبه عليها جملة في مواضع شتىمنه خصوصا أو عموما تصريحا أو تلويحا.
وأنا إن شاء الله أورد جميع ذلك أو أكثر مافيه على غاية ما يمكن تلخيصه، وأستوفيه وأومئ إلى تعليله وجهة دليله، وأذكرأقوال العلماء والمفسرين في ذلك والصحيحمنها والأقوى، وإن شبهت شيئا بشئ فعلى جهةالمثال لا على وجه حمل أحدهما على الآخر.
وأقتصر في جميع ما يحتاج إليه على مجرد ماروى السلف رحمهم الله من المعاني إلاالقليل النادر والشاذ الشارد، وأقنع أيضابألفاظهم المنقولة حتى لا يستوحش من ذلك.وهذا شرطي إلى آخر الكتاب.
ولا أجمع إلا ما فرقه أصحابنا فيمصنفاتهم، وذلك لأن القياس بالدليلالواضح غير صحيح في الشريعة، وهو حمل الشئ على غيرهفي الحكم لأجل ما بينهما من الشبه، فيسمى المقيس فرعا والمقيس عليه أصلا. وكذلكالاجتهاد غير جائز في الشرع، وهو " استفراغ الجهد في استخراج أحكام الشرع "، وقيل " هوبذل الوسع في تعرف الأحكام الشرعية ".
فأما إذا صح بإجماع الفرقة المحقة حكم منالأحكام الشرعية بنص من الرسول (ص)
مقطوع على صحته على سبيل التفصيل رواهالمعصومون من أهل بيته عليه وعليهم السلام ثم طلب الفقيهبعد ذلك دلالة عليه من الكتاب جملة أوتفصيلا ليضيفها إلى السنة حسما للشنعة، فلا يكونذلك قياسا ولا اجتهادا، لأن القايسوالمجتهد