سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 317
نمايش فراداده

لخبر ورد للتقية.

والجنب إذا أراد الغسل يجب عليه ستةأشياء، ويعلم هذا من السنة على سبيل التفصيل ومن القرآن على سبيل الجملة. قالتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه، وقد فصلها رسول الله (ص) ورواها الأئمةالمعصومين (ع) كما علمه الله غضا طريا.

وقال بعضهم: لا يجب الاغتسال على الجنببقوله " فاطهروا " بل بتفسيره في قوله:

إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، في سورةالنساء.

فإن قيل: ما معنى تكرير قوله: أو لامستمالنساء، إن كان معنى اللمس الجماع مع قوله:

وإن كنتم جنبا فاطهروا؟

قلنا: يمكن أن يقال أن الجنابة في الأولتحمل على الاحتلام وفي الثاني على الجنابة عمدا.

وقيل: إن المعنى في قوله: وإن كنتم جنبافاطهروا، غير المعنى بقوله: أو لامستم النساء، لأن معنى قوله: وإن كنتم جنبافاطهروا، إذا كنتم واجدين للماء متمكنينلاستعماله، ثم بين حكمه إذا عدم الماء أو لا يتمكن مناستعماله، فالتيمم هو فرضه وهو طهارته،فأراد:

إذا كان له سبيل إلى الماء فعليه أنيغتسل، وإن جامع ولم يجد الماء فعليهالتيمم. فالأول في حكمه مع وجود الماء، والثاني في حكمه مععوز الماء.

باب التيمم

ثم قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو جاء أحدمنكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوابوجوهكم وأيديكم.

بين تعالى أحكام التيمم الخمسة وأشار إلىأنه على ضربين: تيمم هو بدل من الوضوء، وتيمم هو بدل من الغسل المفروض.

قال المفسرون: معنى الآية أنه لما تقدمالأمر بالوفاء بالعقود - ومن جملتها إقامة الصلاة ومن شرائطها الطهارة - بين سبحانهوتعالى وقال " يا أيها الذين آمنوا إذاقمتم