مهر إيزد: يلزم الرجل حكم الجنابة من أمور:منها أن يجامع في قبل أو دبر، ومنها أنيلتقي
الختانان وإن لم يكن إنزال ولا ماء شهوة،ومنها أن يحتلم في النوم بشرط أن يجد بللا.
والأغسال المفروضة والمسنونة سبعةوثلاثون غسلا: منها ستة أغسال مفترضات
والباقية نوافل. ولم يورد المشايخ تغسيلالأموات من جملة الواجبات، ولا غسل نظارة
المصلوب بعد ثلاثة أيام، ولا غسلالاستسقاء، ولا غسل من أسلم بعد الكفر.فلذلك
نقص عن هذا التعداد.
والفرض المذكور بظاهر اللفظ في القرآنمنها اثنان غسل الجنابة والحيض. قال
تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأوجببظاهر هذا اللفظ الغسل. وقال سبحانه:
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلواالنساء في المحيض ولا تقربوهن حتى
يطهرن، في من قرأ بالتشديد، وقد بينا أنالأطهار هو الاغتسال، وسيجئ بيانه في بابهإن
شاء الله تعالى.
فصل:
وليس على الجنب وضوء مع الغسل، فإن قوله:وإن كنتم جنبا فاطهروا، هو على
الإطلاق غير مقيد ولا مشروط بالوضوء، ومناغتسل من الجنابة فقد طهر بلا خلاف.
وكل غسل ما عدا غسل الجنابة يجب الوضوءقبله حتى يستباح به الدخول في
الصلاة، فإن نسيه المغتسل فليتوضأ بعدالغسل لتصح منه الصلاة.
وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل سواء،لأنا قد بينا في قوله " جنبا " أن الجنب
يقع على الرجال والنساء والرجل والمرأة،فينبغي أن يكون حكم الجنابة وحكم غسل
الجنابة فيهما سواء، وإن ورد الخطاب بلفظالمذكرين في قوله: وإن كنتم جنبا، فإن ذلك
لتغليب الرجال على النساء إذا اجتمعوا.
والأغسال الأخر الواجبة - وهي أربعة - يعلموجوبها بالإجماع والسنة وبقوله تعالى
على سبيل الجملة: ما آتاكم الرسول فخذوهوما نهاكم عنه فانتهوا.
وقال المرتضى: غسل من مس ميتا من الناسمستحب غير واجب، وإنما ذكره كذلك